صفحة جزء
[ ص: 208 ] [ المسألة الأولى ]

[ إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت ]

فأما المسألة الأولى - وهي إذا أخرج الزكاة فضاعت - :

فإن قوما قالوا : تجزي عنه .

وقوم قالوا : هو لها ضامن حتى يضعها موضعها .

وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها ، وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب والإمكان ، فقال بعضهم : إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب ضمن ، وإن أخرجها في أول الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن وهو مشهور مذهب مالك .

وقوم قالوا : إن فرط ضمن ، وإن لم يفرط زكى ما بقي ، وبه قال أبو ثور والشافعي .

وقال قوم : بل يعد الذاهب من الجميع ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال ، مثل الشريكين يذهب بعض المال المشترك بينهما ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي .

فيتحصل في المسألة خمسة أقوال : قول إنه لا يضمن بإطلاق ، وقول إنه يضمن بإطلاق ، وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن ، وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي ، والقول الخامس : يكونان شريكين في الباقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية