[ ص: 209 ]    [ المسألة الثالثة ]  
[ إذا مات وعليه زكاة ]  
وأما المسألة الثالثة - وهي  
إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه     - : فإن قوما قالوا : يخرج من رأس ماله ، وبه قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وأحمد  وإسحاق   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .  وقوم قالوا : إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث وإلا فلا شيء عليه ، ومن هؤلاء من قال : يبدأ بها إن ضاق الثلث ، ومنهم من قال : لا يبدأ بها ، وعن  
مالك  القولان جميعا ، ولكن المشهور أنها بمنزلة الوصية .