صفحة جزء
[ المسألة الخامسة ]

[ نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه ]

وأما المسألة الخامسة - وهي اختلافهم في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه - : فإن مالكا والشافعي راعيا النصاب في المعدن ، وإنما الخلاف بينهما أن مالكا لم يشترط الحول ، واشترطه الشافعي على ما سنقول بعد في الجملة الرابعة ، وكذلك لم يختلف قولهما إن الواجب فيما يخرج منه هو ربع العشر . وأما أبو حنيفة فلم ير فيه نصابا ولا حولا ، وقال : الواجب هو الخمس .

وسبب الخلاف في ذلك : هل اسم الركاز يتناول المعدن أم لا يتناوله ؟ لأنه قال - عليه الصلاة والسلام - : " وفي الركاز الخمس " . وروى أشهب عن مالك أن المعدن الذي يوجد بغير عمل أنه ركاز وفيه الخمس . فسبب اختلافهم في هذا هو اختلافهم في دلالة اللفظ ، وهو أحد أسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها .

التالي السابق


الخدمات العلمية