[ المسألة الثانية ]  
[ إذا عدم السن الواجبة عليه ]  
وأما المسألة الثانية - وهو  
إذا عدم السن الواجب من الإبل الواجبة  ، وعنده السن الذي فوق هذا السن أو تحته - : فإن  
مالكا  قال : يكلف شراء ذلك السن .  
وقال قوم : بل يعطي السن الذي عنده وزيادة عشرين درهما إن كان السن الذي عنده أحط أو شاتين ، وإن كان أعلى دفع إليه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، وهذا ثابت في كتاب الصدقة ، فلا معنى للمنازعة فيه ، ولعل مالكا لم يبلغه هذا الحديث ، وبهذا الحديث قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور     .  
وقال  
أبو حنيفة     : الواجب عليه القيمة ؛ على أصله في إخراج القيم في الزكاة .  
وقال قوم : بل يعطي السن الذي عنده ، وما بينهما من القيمة .