صفحة جزء
[ المسألة الثانية ]

[ إذا عدم السن الواجبة عليه ]

وأما المسألة الثانية - وهو إذا عدم السن الواجب من الإبل الواجبة ، وعنده السن الذي فوق هذا السن أو تحته - : فإن مالكا قال : يكلف شراء ذلك السن .

وقال قوم : بل يعطي السن الذي عنده وزيادة عشرين درهما إن كان السن الذي عنده أحط أو شاتين ، وإن كان أعلى دفع إليه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، وهذا ثابت في كتاب الصدقة ، فلا معنى للمنازعة فيه ، ولعل مالكا لم يبلغه هذا الحديث ، وبهذا الحديث قال الشافعي وأبو ثور .

وقال أبو حنيفة : الواجب عليه القيمة ؛ على أصله في إخراج القيم في الزكاة .

وقال قوم : بل يعطي السن الذي عنده ، وما بينهما من القيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية