صفحة جزء
الجملة الرابعة

في وقت الزكاة

وأما وقت الزكاة : فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول ، لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة ، ولانتشاره في الصحابة - رضي الله عنهم - ، ولانتشار العمل به ، ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف . وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " . وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار ، وليس فيه في الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية .

وسبب الاختلاف : أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت .

واختلفوا من هذا الباب في مسائل ثمانية مشهورة :

إحداها : هل يشترط الحول في المعدن إذا قلنا إن الواجب فيه ربع العشر ؟ .

الثانية : في اعتبار حول ربح المال .

الثالثة : حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة .

الرابعة : في اعتبار حول الدين إذا قلنا إن فيه الزكاة .

الخامسة : في اعتبار حول العروض إذا قلنا إن فيها الزكاة .

السادسة : في حول فائدة الماشية .

السابعة : في حول نسل الغنم إذا قلنا إنها تضم إلى الأمهات ، إما على رأي من يشترط أن تكون الأمهات نصابا ، وهو الشافعي وأبو حنيفة ، وإما على مذهب من لا يشترط ذلك ، وهو مذهب مالك .

والثامنة : في جواز إخراج الزكاة قبل الحول .

[ المسألة الأولى ]

[ هل يشترط الحول في المعدن ]

أما المسألة الأولى : وهي المعدن ، فإن الشافعي راعى فيه الحول مع النصاب ، وأما مالك فراعى فيه النصاب دون الحول .

وسبب اختلافهم : تردد شبهه بين ما تخرجه الأرض مما تجب فيه الزكاة وبين التبر والفضة المقتنيين ، فمن شبهه بما تخرجه الأرض لم يعتبر الحول فيه ، ومن شبهه بالتبر والفضة المقتنيين أوجب الحول ، وتشبيهه بالتبر والفضة أبين - والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية