كتاب زكاة الفطر  
والكلام في هذا الكتاب يتعلق بفصول :   
[ ص: 233 ] أحدها : في معرفة حكمها .  
والثاني : في معرفة من تجب عليه ؟ .  
والثالث : كم تجب عليه ، ومماذا تجب عليه ؟ .  
والرابع : متى تجب عليه ؟ .  
والخامس : من تجوز له ؟ .  
الفصل الأول  
في معرفة حكمها  
فأما  
زكاة الفطر     : فإن الجمهور على أنها فرض ، وذهب بعض المتأخرين من أصحاب  
مالك  إلى أنها سنة ، وبه قال أهل  
العراق      . وقال قوم : هي منسوخة بالزكاة .  
وسبب اختلافهم : تعارض الآثار في ذلك ، وذلك بأنه ثبت من حديث  
عبد الله بن عمر  أنه قال : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006159فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين     " . وظاهر هذا يقتضي الوجوب على مذهب من يقلد الصاحب في فهم الوجوب أو الندب من أمره - عليه الصلاة والسلام - إذا لم يحد لنا لفظه .  
وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث الأعرابي المشهور : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006160وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع     " .  
فذهب الجمهور إلى أن هذه الزكاة داخلة تحت الزكاة المفروضة ، وذهب الغير إلى أنها غير داخلة ، واحتجوا في ذلك بما روي عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد بن عبادة  أنه قال : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006161كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بها قبل نزول الزكاة ، فلما نزلت آية الزكاة لم نؤمر بها ولم ننه عنها ونحن نفعله     " .