صفحة جزء
[ 4 - إلقاء التفث وإزالة الشعر ]

وأما الممنوع الرابع : وهو إلقاء التفث وإزالة الشعر وقتل القمل ، ولكن اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الجنابة ، واختلفوا في كراهية غسله من غير الجنابة ، فقال الجمهور : لا بأس بغسله رأسه . وقال مالك : بكراهية ذلك .

وعمدته : " أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام " .

[ ص: 274 ] وعمدة الجمهور ما رواه مالك عن عبد الله بن جبير : " أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء ، فقال عبد الله : يغسل المحرم رأسه ، وقال المسور بن مخرمة : لا يغسل المحرم رأسه ، قال : فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري قال : فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب ، فسلمت عليه فقال : من هذا ؟ فقلت عبد الله بن جبير أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم ، فوضع أبو أيوب يده على الثوب فتطأطأ حتى بدا لي رأسه ثم قال لأنسان يصب عليه : أصبب ، فصب على رأسه ، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل " . وكان عمر يغسل رأسه وهو محرم ويقول : " ما يزيده الماء إلا شعثا " رواه مالك في الموطإ .

وحمل مالك حديث أبي أيوب على غسل الجنابة ، والحجة له إجماعهم على أن المحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر وإلقاء التفث - وهو الوسخ - ، والغاسل رأسه هو إما أن يفعل هذه كلها أو بعضها .

واتفقوا على منع غسله رأسه بالخطمي . وقال مالك وأبو حنيفة : إن فعل ذلك افتدى . وقال أبو ثور وغيره : لا شيء عليه .

واختلفوا في الحمام : فكان مالك يكره ذلك ، ويرى أن على من دخله الفدية . وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وداود : لا بأس بذلك .

وروي عن ابن عباس دخول الحمام وهو محرم من طريقين ، والأحسن أن يكره دخوله ؛ لأن المحرم منهي عن إلقاء التفث .

التالي السابق


الخدمات العلمية