الجملة الثانية  
[ في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة وأحكامها ]  
وهذه الجملة تنقسم أولا قسمين :   
[ ص: 338 ] القسم الأول : النظر في الاستثناء .  
والثاني : النظر في الكفارات .  
القسم الأول  
[ النظر في الاستثناء ]  
وفي هذا القسم فصلان :  
الفصل الأول : في  
شروط الاستثناء المؤثر في اليمين     .  
الفصل الثاني : في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء من التي لا يؤثر . الفصل الأول  
في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين .  
- وأجمعوا على أن  
الاستثناء بالجملة له تأثير في حل الأيمان  ، واختلفوا في شروط الاستثناء الذي يجب له هذا الحكم بعد أن أجمعوا على أنه إذا اجتمع في الاستثناء ثلاثة شروط : أن يكون متناسقا مع اليمين ، وملفوظا به ، ومقصودا من أول اليمين ; أنه لا ينعقد معه اليمين . واختلفوا في هذه الثلاثة مواضع ( أعني : إذا فرق الاستثناء من اليمين ، أو نواه ولم ينطق به ، أو حدثت له نية الاستثناء بعد اليمين وإن أتى به متناسقا مع اليمين ) .  
[ المسألة الأولى ]  
[  
اشتراط اتصال الاستثناء بالقسم     ]  
فأما المسألة الأولى : ( وهي اشتراط اتصاله بالقسم ) : فإن قوما اشترطوا ذلك فيه ، وهو مذهب  
مالك     . وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     : لا بأس بينهما بالسكتة الخفيفة كسكتة الرجل للتذكر أو للتنفس أو لانقطاع الصوت . وقال قوم من التابعين : يجوز للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه . وكان  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  يرى أن له الاستثناء أبدا على ما ذكر منه متى ما ذكر .  
وإنما اتفق الجميع على أن استثناء مشيئة الله في الأمر المحلوف على فعله إن كان فعلا ; أو على تركه إن كان تركا رافع لليمين ، لأن الاستثناء هو رفع للزوم اليمين .  
قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=15286أبو بكر بن المنذر     : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006340من حلف ، فقال : إن شاء الله ; لم يحنث     " .  
وإنما اختلفوا هل يؤثر في اليمين إذا لم توصل بها أو لا يؤثر ؟ لاختلافهم هل الاستثناء حال للانعقاد أم هو مانع له ؟ فإذا قلنا : إنه مانع للانعقاد لا حال له اشترط أن يكون متصلا باليمين ، وإذا قلنا إنه حال لم يلزم فيه ذلك .  
والذين اتفقوا على أنه حال اختلفوا هل هو حال بالقرب أو بالبعد على ما حكينا  
وقد احتج من رأى أنه حال بالقرب بما رواه  
سعد  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب  عن  
عكرمة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006341  " والله لأغزون قريشا ، قالها ثلاث مرات ، ثم سكت ، ثم قال : إن شاء الله     " . فدل هذا على أن      
[ ص: 339 ] الاستثناء حال لليمين لا مانع لها من الانعقاد . قالوا : ومن الدليل على أنه حال بالقرب أنه لو كان حالا بالبعد على ما رواه  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  لكان الاستثناء يغني عن الكفارة ، والذي قالوه بين .