صفحة جزء
القسم الثاني من الجملة الثانية .

[ النظر في الكفارات ]

وهذا القسم فيه فصول ثلاثة قواعد .

الفصل الأول : في موجب الحنث وشروطه وأحكامه .

الفصل الثاني : في رافع الحنث ، وهي الكفارات .

الفصل الثالث : متى ترفع ؟ وكم ترفع ؟ .

الفصل الأول في موجب الحنث وشروطه وأحكامه .

- واتفقوا على أن موجب الحنث هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين : وذلك إما فعل ما حلف على ألا يفعله ، وإما ترك ما حلف على فعله إذا علم أنه قد تراخى عن فعل ما حلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه فيه فعله ، وذلك في اليمين بالترك المطلق ، مثل أن يحلف لتأكلن هذا الرغيف فيأكله غيره ; أو إلى وقت هو غير الوقت الذي اشترط في وجود الفعل عنه ، وذلك في الفعل المشترط فعله في زمان محدود ، مثل أن يقول : والله لأفعلن اليوم كذا وكذا ، فإنه إذا انقضى النهار ولم يفعل حنث ضرورة .

واختلفوا من ذلك في أربعة مواضع :

أحدها : إذا أتى بالمخالف ناسيا أو مكرها .

الثاني : هل يتعلق موجب اليمين بأقل ما ينطلق عليه الاسم أو بجميعه .

والموضع الثالث : هل يتعلق اليمين بالمعنى المساوي لصيغة اللفظ ، أو بمفهومه المخصص للصيغة والمعمم لها ؟ .

والموضع الرابع : هل اليمين على نية الحالف أو المستحلف .

[ ص: 341 ] [ المسألة الأولى ]

[ إذا أتى بالمخالف ناسيا أو مكرها ]

- فأما المسألة الأولى : فإن مالكا يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد . والشافعي يرى أن لا حنث على الساهي ولا على المكره .

وسبب اختلافهم : معارضة عموم قوله تعالى : ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) ولم يفرق بين عامد وناس لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " فإن هذين العمومين يمكن أن يخصص كل واحد منهما بصاحبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية