[ المسألة الثانية ]  
[ المجزئ من الكسوة ]  
وأما المسألة الثانية : ( وهي  
المجزئ من الكسوة     ) : فإن  
مالكا  رأى أن الواجب في ذلك هو أن يكسي ما يجزئ فيه الصلاة ، فإن كسا الرجل كسا ثوبا ، وإن كسا النساء كسا ثوبين درعا وخمارا . وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ،  
وأبو حنيفة     : يجزي في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم : إزار ، أو قميص ، أو سراويل ، أو عمامة . وقال  
أبو يوسف     : لا تجزي العمامة ، ولا السراويل .  
وسبب اختلافهم : هل الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي .