[ ص: 369 ] الباب الرابع في شروط الذكاة .  
وفي هذا الباب ثلاث مسائل :  
المسألة الأولى : في اشتراط التسمية .  
الثانية : في اشتراط البسملة .  
الثالثة : في اشتراط النية .  
المسألة الأولى  
[ اشتراط التسمية ]  
واختلفوا في  
حكم التسمية على الذبيحة  على ثلاثة أقوال : فقيل : هي فرض على الإطلاق ، وقيل : بل هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان ، وقيل : بل هي سنة مؤكدة . وبالقول الأول قال أهل الظاهر ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  ، وبالقول الثاني قال  
مالك  ،  
وأبو حنيفة  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، وبالقول الثالث قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وأصحابه ، وهو مروي عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة     .  
وسبب اختلافهم : معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر .  
فأما الكتاب : فقوله تعالى : (  
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق     ) . وأما السنة المعارضة لهذه الآية : فما رواه  
مالك  عن  
هشام  عن أبيه أنه قال : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006399سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل : يا رسول الله إن ناسا من البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري أسموا الله عليها أم لا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سموا الله عليها ثم كلوها     " .  
فذهب  
مالك  إلى أن الآية ناسخة لهذا الحديث ، وتأول أن هذا الحديث كان في أول الإسلام ، ولم ير ذلك  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، لأن هذا الحديث ظاهره أنه كان  
بالمدينة   ، وآية التسمية  
مكية   ، فذهب  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  لمكان هذا مذهب الجمع بأن حمل الأمر بالتسمية على الندب . وأما من اشترط الذكر في الوجوب فمصيرا إلى قوله عليه الصلاة والسلام :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005804  " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه     " .