[ المسألة الأولى ]  
[  
ذبيحة الكتابي باستنابة مسلم     ]  
فأما إذا ذبحوا باستنابة مسلم : فقيل في المذهب عن  
مالك     : يجوز وقيل : لا يجوز .  
وسبب الاختلاف : هل من شرط ذبح المسلم اعتقاد تحليل الذبيحة على الشروط الإسلامية في ذلك أم      
[ ص: 371 ] لا ؟ فمن رأى أن النية شرط في الذبيحة قال : لا تحل ذبيحة الكتابي لمسلم ، لأنه لا يصح منه وجود هذه النية . ومن رأى أن ذلك ليس بشرط وغلب عموم الكتاب أعني : قوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) قال : يجوز ، وكذلك من اعتقد أن نية المستنيب تجزي وهو أصل قول  
ابن وهب     .