صفحة جزء
[ المسألة الثانية ]

[ ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين ]

وأما المسألة الثانية : وهي ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين : فإن الجمهور على أن ذبائح النصارى من العرب حكمها حكم ذبائح أهل الكتاب ، وهو قول ابن عباس . ومنهم من لم يجز ذبائحهم ، وهو أحد قولي الشافعي ، وهو مروي عن علي رضي الله عنه .

وسبب الخلاف : هل يتناول العرب المتنصرين والمتهودين اسم الذين أوتوا الكتاب ، كما يتناول ذلك الأمم المختصة بالكتاب ، وهم بنو إسرائيل والروم .

وأما المرتد : فإن الجمهور على أن ذبيحته لا تؤكل . وقال إسحاق : ذبيحته جائزة . وقال الثوري : مكروهة .

وسبب الخلاف : هل المرتد لا يتناوله اسم أهل الكتاب إذ كان ليس له حرمة أهل الكتاب أو يتناوله ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية