[ المسألة الثانية ]  
[ ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين ]  
وأما المسألة الثانية : وهي  
ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين     : فإن الجمهور على أن ذبائح النصارى من العرب حكمها حكم ذبائح أهل الكتاب ، وهو قول  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس     . ومنهم من لم يجز ذبائحهم ، وهو أحد قولي  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وهو مروي عن  
علي  رضي الله عنه .  
وسبب الخلاف : هل يتناول العرب المتنصرين والمتهودين اسم الذين أوتوا الكتاب ، كما يتناول ذلك الأمم المختصة بالكتاب ، وهم بنو إسرائيل والروم .  
وأما المرتد : فإن الجمهور على أن ذبيحته لا تؤكل . وقال  
إسحاق     : ذبيحته جائزة . وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري     : مكروهة .  
وسبب الخلاف : هل المرتد لا يتناوله اسم أهل الكتاب إذ كان ليس له حرمة أهل الكتاب أو يتناوله ؟ .