[ الباب الرابع ]  
[ في معرفة وقت هذا النسك ]  
وأما  
وقت هذا النسك     : فإن جمهور العلماء على أنه يوم سابع المولود ،  
ومالك  لا يعد في الأسبوع اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهارا ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك بن الماجشون  يحتسب به . وقال  
ابن القاسم  في العقيقة : إن عق ليلا لم يجزه . واختلف أصحاب  
مالك  في مبدأ وقت الإجزاء ، فقيل وقت الضحايا ( أعني : ضحى ) . وقيل : بعد الفجر ، قياسا على قول  
مالك  في الهدايا ، ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلا أجاز هذه ليلا . وقد قيل : يجوز في السابع الثاني والثالث .