صفحة جزء
الفصل الثاني

في المصاهرة

- وأما المحرمات بالمصاهرة فإنهن أربع :

1 - زوجات الآباء . والأصل فيه قوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) الآية .

2 - وزوجات الأبناء . والأصل في ذلك أيضا قوله تعالى : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) .

3 - وأمهات النساء أيضا . والأصل في ذلك قوله تعالى : ( وأمهات نسائكم ) .

4 - وبنات الزوجات . والأصل فيه قوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) .

فهؤلاء الأربع اتفق المسلمون على تحريم اثنين منهن بنفس العقد ، وهو : تحريم زوجات الآباء والأبناء . وواحدة بالدخول وهي : ابنة الزوجة .

واختلفوا منها في موضعين :

أحدهما : هل من شرطها أن تكون في حجر الزوج .

والثانية : هل تحرم بالمباشرة للأم للذة أو بالوطء ؟ .

وأما أم الزوجة : فإنهم اختلفوا هل تحرم بالوطء أو بالعقد على البنت فقط ؟ .

واختلفوا أيضا من هذا الباب في مسألة رابعة ، وهي هل يوجب الزنا من هذا التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح أو النكاح بشبهة . فهنا أربعة مسائل :

المسألة الأولى

وهي هل من شرط تحريم بنت الزوجة أن تكون في حجر الزوج أم ليس ذلك من شرطه ؟

فإن الجمهور على أن ذلك ليس من شرط التحريم . وقال داود ذلك من شرطه .

ومبنى الخلاف : هل قوله تعالى : ( اللاتي في حجوركم ) وصف له تأثير في الحرمة ، أو ليس له تأثير ، وإنما خرج مخرج الموجود أكثر ؟ .

فمن قال : خرج مخرج الموجود الأكثر ، وليس هو شرطا في الربائب ، إذ لا فرق في ذلك بين التي في حجره أو التي ليست في حجره قال : تحرم الربيبة بإطلاق . ومن جعله شرطا غير معقول المعنى قال : لا تحرم إلا إذا كانت في حجره .

التالي السابق


الخدمات العلمية