صفحة جزء
الفصل الخامس

في مانع العدد .

- واتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء معا ، وذلك للأحرار من الرجال . واختلفوا في موضعين : في العبيد ، وفيما فوق الأربع .

أما العبيد فقال مالك في المشهور عنه : يجوز أن ينكح أربعا ، وبه قال أهل الظاهر . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز له الجمع إلا بين اثنتين فقط .

وسبب اختلافهم : هل العبودية لها تأثير في إسقاط هذا العدد كما لها تأثير في إسقاط نصف الحد الواجب على الحر في الزنا ، وكذلك في الطلاق عند من رأى ذلك . وذلك أن المسلمين اتفقوا على تنصيف حده في الزنا ( أعني : أن حده نصف حد الحر " ، واختلفوا في غير ذلك .

وأما ما فوق الأربع : فإن الجمهور على أنه لا تجوز الخامسة ، لقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) . ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لغيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة : " أمسك أربعا وفارق سائرهن " . وقالت فرقة : يجوز تسع ، ويشبه أن يكون من أجاز التسع ذهب مذهب الجمع في الآية المذكورة ، ( أعني : جمع الأعداد في قوله تعالى : ( مثنى وثلاث ورباع ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية