صفحة جزء
الفصل التاسع

في مانع الإحرام .

- واختلفوا في نكاح المحرم ، فقال مالك ، والشافعي ، والليث ، والأوزاعي ، وأحمد : لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، فإن فعل فالنكاح باطل ، وهو قول عمر بن الخطاب ، وعلي ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت . وقال أبو حنيفة : لا بأس بذلك .

[ ص: 430 ] وسبب اختلافهم : تعارض النقل في هذا الباب ، فمنها : حديث ابن عباس : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم " . وهو حديث ثابت النقل خرجه أهل الصحيح .

وعارضه أحاديث كثيرة عن ميمونة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال " . قال أبو عمر : رويت عنها من طرق شتى ، من طريق أبي رافع ، ومن طريق سليمان بن يسار وهو مولاها ، وعن يزيد بن الأصم .

وروى مالك أيضا من حديث عثمان بن عفان مع هذا أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " .

فمن رجح هذه الأحاديث على حديث ابن عباس قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح . ومن رجح حديث ابن عباس ; أو جمع بينه وبين حديث عثمان بن عفان ; بأن حمل النهي الوارد في ذلك على الكراهية قال : ينكح وينكح . وهذا راجع إلى تعارض الفعل والقول ، والوجه الجمع ، أو تغليب القول .

التالي السابق


الخدمات العلمية