صفحة جزء
الفصل الرابع

خيار العتق

- واتفقوا على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد أن لها الخيار .

واختلفوا إذا عتقت تحت الحر هل لها خيار أم لا ؟ فقال مالك ، والشافعي ، وأهل المدينة ، والأوزاعي ، وأحمد ، والليث : لا خيار لها . وقال أبو حنيفة ، والثوري : لها الخيار حرا كان أو عبدا .

وسبب اختلافهم : تعارض النقل في حديث بريرة ، واحتمال العلة الموجبة للخيار أن يكون الجبر الذي كان في إنكاحها بإطلاق إذا كانت أمة ، أو الجبر على تزويجها من عبد :

فمن قال : العلة الجبر على النكاح بإطلاق قال : تخير تحت الحر والعبد . ومن قال الجبر على تزويج العبد فقط قال : تخير تحت العبد فقط .

وأما اختلاف النقل فإنه روي عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود . وروي عن عائشة أن زوجها كان حرا . وكلا النقلين ثابت عند أصحاب الحديث .

واختلفوا أيضا في الوقت الذي يكون لها الخيار فيه ، فقال مالك ، والشافعي : يكون لها الخيار ما لم [ ص: 437 ] يمسها . وقال أبو حنيفة : خيارها على المجلس . وقال الأوزاعي : إنما يسقط خيارها بالمسيس إذا علمت أن المسيس يسقط خيارها .

التالي السابق


الخدمات العلمية