صفحة جزء
[ 2 - العدل في القسم ]

وكذلك اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم لما ثبت من قسمه صلى الله عليه وسلم بين أزواجه ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : " إذا كان للرجل امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل " . ولما ثبت : " أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد السفر أقرع بينهن " .

واختلفوا في مقام الزوج عند البكر والثيب ، وهل يحتسب به أو لا يحتسب إذا كانت له زوجة أخرى ؟ فقال مالك ، والشافعي وأصحابهما : يقيم عند البكر سبعا ، وعند الثيب ثلاثا ، ولا يحتسب إذا كان له امرأة أخرى بأيام التي تزوج . وقال أبو حنيفة : الإقامة عندهن سواء بكرا كانت أو ثيبا ، ويحتسب بالإقامة عندها إن كانت له زوجة أخرى .

وسبب اختلافهم : معارضة حديث أنس لحديث أم سلمة :

وحديث أنس هو : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا " .

وحديث أم سلمة هو : " أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فأصبحت عنده ، فقال : ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت ، فقالت : ثلث " .

وحديث أم سلمة هو مدني متفق عليه خرجه مالك ، والبخاري ، ومسلم ، وحديث أنس حديث بصري خرجه أبو داود ، فصار أهل المدينة إلى ما خرجه أهل البصرة ، وصار أهل الكوفة إلى ما خرجه أهل المدينة .

[ ص: 439 ] واختلف أصحاب مالك في : هل مقامه عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا واجب أو مستحب ؟ فقال ابن القاسم : هو واجب . وقال ابن عبد الحكم : يستحب .

وسبب الخلاف : حمل فعله عليه الصلاة والسلام على الندب أو على الوجوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية