الفصل الثاني  
في شروط وقوعه .  
- فإما شروط جوازه :  
فمنها : ما يرجع إلى القدر الذي يجوز فيه .  
ومنها : ما يرجع إلى صفة الشيء الذي يجوز به .  
ومنها : ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها .  
ومنها : ما يرجع إلى صفة من يجوز له الخلع من النساء أو من أوليائهن ممن لا تملك أمرها .  
ففي هذا الفصل أربع مسائل :  
المسألة الأولى  
[  
القدر الذي يجوز فيه الخلع     ]  
أما مقدار ما يجوز لها أن تختلع به ، فإن  
مالكا  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، وجماعة قالوا : جائز أن تختلع المرأة بأكثر مما      
[ ص: 449 ] يصير لها من الزوج في صداقها إذا كان النشوز من قبلها ، وبمثله ، وبأقل منه . وقال قائلون : ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها على ظاهر حديث  
ثابت     .  
فمن شبهه بسائر الأعواض في المعاملات رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا . ومن أخذ بظاهر الحديث لم يجز أكثر من ذلك ، وكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق .