المسألة الخامسة  
[  
هل طلاق الإيلاء بائن أو رجعي ؟     ]  
فأما الطلاق التي يقع بالإيلاء : فعند  
مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  أنه رجعي ، لأن الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع أنه يحمل على أنه رجعي ، إلى أن يدل الدليل على أنه بائن . وقال  
أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور     : هو بائن ، وذلك أنه      
[ ص: 477 ] إن كان رجعيا لم يزل الضرر عنها بذلك ، لأنه يجبرها على الرجعة .  
فسبب الاختلاف : معارضة المصلحة المقصودة بالإيلاء للأصل المعروف في الطلاق : فمن غلب الأصل قال : رجعي ، ومن غلب المصلحة قال : بائن .