المسألة السادسة  
[  
إذا أبى الطلاق والفيء هل يطلق القاضي عليه ؟     ]  
وأما هل يطلق القاضي إذا أبى الفيء أو الطلاق أو يحبس حتى يطلق : فإن  
مالكا  قال : يطلق القاضي عليه . وقال أهل الظاهر : يحبس حتى يطلقها بنفسه .  
وسبب الخلاف : معارضة الأصل المعروف في الطلاق للمصلحة :  
فمن راعى الأصل المعروف في الطلاق قال : لا يقع الطلاق إلا من الزوج . ومن راعى الضرر الداخل من ذلك على النساء قال : يطلق السلطان وهو نظر إلى المصلحة العامة ، وهذا هو الذي يعرف بالقياس المرسل ، والمنقول عن  
مالك  العمل به ، وكثير من الفقهاء يأبى ذلك .