[ الباب الثاني ] [ في المعقود عليه ]  
وأما الركن الثاني الذي هو المعقود عليه ، فإنه يشترط فيه سلامته من الغرر والربا ، وقد تقدم المختلف في هذه من المتفق عليه ، وأسباب الاختلاف في ذلك ، فلا معنى لتكراره . والغرر ينتفي عن الشيء بأن يكون معلوم الوجود ،  
معلوم الصفة  ،  
معلوم القدر  ،  
مقدورا على تسليمه  ، وذلك في الطرفين الثمن والمثمون ،  
معلوم الأجل أيضا إن كان بيعا مؤجلا     .