المسألة الثالثة  
[  
كفارة إتيان الحائض     ]  
اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، فقال  
مالك  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ،  
وأبو حنيفة     : يستغفر الله ولا شيء عليه .  
وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل     : يتصدق بدينار أو بنصف دينار . وقالت فرقة من أهل الحديث : إن وطئ في الدم فعليه دينار ، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار .  
وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في ذلك أو وهيها ، وذلك أنه روي عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005662في الذي يأتي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار     .  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005663وروي عنه بنصف دينار     . وكذلك روي أيضا في حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  هذا أنه  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005664إن وطئ في الدم فعليه دينار  ،  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005665وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار     .  
وروي هذا الحديث  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005666يتصدق بخمسي دينار  ، وبه قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  ، فمن صح عنده شيء من هذه الأحاديث صار إلى العمل بها ، ومن لم يصح عنده شيء منها وهم الجمهور عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل .