المسألة الرابعة من تحديد المحال  
[ غسل الوجه ]  
اتفق العلماء على أن  
غسل الوجه  بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى : (  
فاغسلوا وجوهكم     ) واختلفوا منه في ثلاثة مواضع : في غسل البياض الذي بين العذار والأذن ، وفي غسل ما انسدل من اللحية ، وفي تخليل اللحية .  
فالمشهور من مذهب  
مالك  أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه ، وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمرد والملتحي ، فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال .  
وقال  
أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي     : هو من الوجه .  
وأما ما انسدل من اللحية ، فذهب  
مالك  إلى وجوب إمرار الماء عليه ، ولم يوجبه  
أبو حنيفة  ولا  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في أحد قوليه .  
وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين : هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين ( أعني : هل يتناولهما أو لا يتناولهما ) وأما  
تخليل اللحية     : فمذهب  
مالك  أنه ليس واجبا ، وبه قال  
أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  في الوضوء ، وأوجبه  
 nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم  من أصحاب  
مالك  ، وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية ، والأكثر على أنها غير صحيحة ، مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه - عليه الصلاة والسلام - ليس في شيء منها التخليل .