صفحة جزء
المسألة الخامسة

[ وطء المستحاضة ]

اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة على ثلاثة أقوال : فقال قوم : يجوز وطؤها ، وهو الذي عليه فقهاء الأمصار ، وهو مروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وجماعة من التابعين .

وقال قوم ليس يجوز وطؤها ، وهو مروي عن عائشة ، وبه قال النخعي والحكم .

[ ص: 57 ] وقال قوم : لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها ، وبهذا القول قال أحمد بن حنبل .

وسبب اختلافهم : هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكد وجوب الصلاة ، أم إنما أبيحت لها الصلاة لأن حكمها حكم الطاهر ؟ فمن رأى أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها ، ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم الطاهر أباح لها ذلك ، وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها . وأما التفريق بين الطول ولا طول فاستحسان .

التالي السابق


الخدمات العلمية