صفحة جزء
كتاب بيع الخيار .

والنظر في أصول هذا الباب : أما أولا فهل يجوز أم لا ؟ وإن جاز ، فكم مدة الخيار ؟ وهل يشترط النقدية فيه أم لا ؟ وممن ضمان المبيع في مدة الخيار ؟ وهل يورث الخيار أم لا ؟ ومن يصح خياره ممن لا يصح ؟ وما يكون من الأفعال خيارا كالقول ؟

[ المسألة الأولى ] .

[ في جواز الخيار ] .

أما جواز الخيار فعليه الجمهور ، إلا الثوري ، وابن أبي شبرمة ، وطائفة من أهل الظاهر .

وعمدة الجمهور : حديث حبان بن منقذ ، وفيه : " ولك الخيار ثلاثا " . وما روي في حديث ابن عمر : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار " .

وعمدة من منعه : أنه غرر ، وأن الأصل هو اللزوم في البيع ، إلا أن يقوم دليل على جواز البيع على [ ص: 566 ] الخيار من كتاب الله أو سنة ثابتة ، أو إجماع . قالوا : وحديث حبان إما أنه ليس بصحيح ، وإما أنه خاص لما شكى إليه صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع . قالوا : وأما حديث ابن عمر ، وقوله فيه : " إلا بيع الخيار " ، فقد فسر المعنى المراد بهذا اللفظ ، وهو ما ورد فيه من لفظ آخر وهو : " أن يقول أحدهما لصاحبه اختر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية