كتاب بيع الخيار .  
والنظر في أصول هذا الباب : أما أولا فهل يجوز أم لا ؟ وإن جاز ، فكم مدة الخيار ؟ وهل يشترط النقدية فيه أم لا ؟ وممن ضمان المبيع في مدة الخيار ؟ وهل يورث الخيار أم لا ؟ ومن يصح خياره ممن لا يصح ؟ وما يكون من الأفعال خيارا كالقول ؟  
[ المسألة الأولى ] .  
[ في جواز الخيار ] .  
أما  
جواز الخيار  فعليه الجمهور ، إلا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن أبي شبرمة  ، وطائفة من أهل الظاهر .  
وعمدة الجمهور : حديث  
حبان بن منقذ  ، وفيه : "  
ولك الخيار ثلاثا     " . وما روي في حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر     : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006636البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار     " .  
وعمدة من منعه : أنه غرر ، وأن الأصل هو اللزوم في البيع ، إلا أن يقوم دليل على جواز البيع على      
[ ص: 566 ] الخيار من كتاب الله أو سنة ثابتة ، أو إجماع . قالوا : وحديث  
حبان  إما أنه ليس بصحيح ، وإما أنه خاص لما شكى إليه صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع . قالوا : وأما حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، وقوله فيه : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006637إلا بيع الخيار     " ، فقد فسر المعنى المراد بهذا اللفظ ، وهو ما ورد فيه من لفظ آخر وهو : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1006638أن يقول أحدهما لصاحبه اختر     " .