صفحة جزء
الباب الثاني : في حكم ما وقع من الزيادة ، أو النقصان في خبر البائع بالثمن .

[ ص: 570 ] الباب الأول .

فيما يعد من رأس المال مما لا يعد ، وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح .

فأما ما يعد في الثمن مما لا يعد : فإن تحصيل مذهب مالك في ذلك أن ما ينوب البائع على السلعة زائدا على الثمن ينقسم ثلاثة أقسام :

قسم يعد في أصل الثمن ، ويكون له حظ من الربح .

وقسم لا يعد في أصل الثمن ، ولا يكون له حظ من الربح .

وقسم لا يعد في أصل الثمن ، ولا يكون له حظ من الربح .

فأما الذي يحسبه في رأس المال ويجعل له حظا من الربح : فهو ما كان مؤثرا في عين السلعة مثل الخياطة ، والصبغ .

وأما الذي يحسبه في رأس المال ولا يجعل له حظا من الربح : فما لا يؤثر في عين السلعة مما لا يمكن البائع أن يتولاه بنفسه; كحمل المتاع من بلد إلى بلد ، وكراء البيوت التي توضع فيها .

وأما ما لا يحتسب فيه الأمرين جميعا ، فما ليس له تأثير في عين السلعة مما يمكن أن يتولاه صاحب السلعة بنفسه; كالسمسرة ، والطي ، والشد .

وقال أبو حنيفة : بل يحمل على ثمن السلعة كل ما نابه عليها .

وقال أبو ثور : لا يجوز المرابحة إلا بالثمن الذي اشترى به السلعة فقط إلا أن يفصل ويفسخ عنده إن وقع قال; لأنه كذب; لأنه يقول له : ثمن سلعتي كذا وكذا ، وليس الأمر كذلك ، وهو عنده من باب الغش .

وأما صفة رأس الثمن الذي يجوز أن يخبر به : فإن مالكا ، والليث قالا فيمن اشترى سلعة بدنانير ، والصرف يوم اشتراها صرف معلوم ، ثم باعها بدراهم ، والصرف قد تغير إلى زيادة : أنه ليس له أن يعلم يوم باعها بالدنانير التي اشتراها; لأنه من باب الكذب والخيانة ، وكذلك إن اشتراها بدراهم ثم باعها بدنانير وقد تغير الصرف .

واختلف أصحاب مالك من هذا الباب فيمن ابتاع سلعة بعروض هل يجوز له أن يبيعها مرابحة أم لا يجوز ؟ فإذا قلنا بالجواز فهل يجوز بقيمة العرض ، أو بالعرض نفسه ؟

فقال ابن القاسم : يجوز له بيعها على ما اشتراه به من العروض ، ولا يجوز على القيمة . وقال أشهب : لا يجوز لمن اشترى سلعة بشيء من العروض أن يبيعها مرابحة; لأنه يطالبه بعروض على صفة عرضه ، وفي الغالب ليس يكون عنده فهو من باب بيع ما ليس عنده .

واختلف مالك ، وأبو حنيفة فيمن اشترى سلعة بدنانير فأخذ في الدنانير عروضا ، أو دراهم; هل يجوز له بيعها مرابحة دون أن يعلم بما نقد أم لا يجوز ؟

فقال مالك : لا يجوز إلا أن يعلم ما نقد . وقال أبو حنيفة : يجوز أن يبيعها منه مرابحة على الدنانير التي ابتاع بها السلعة دون العروض التي أعطى فيها أو الدراهم .

[ ص: 571 ] قال مالك أيضا فيمن اشترى سلعة بأجل فباعها مرابحة : أنه لا يجوز حتى يعلم بالأجل . وقال الشافعي : إن وقع كان للمشتري مثل أجله . وقال أبو ثور : هو كالعيب وله الرد به ، وفي هذا الباب في المذهب فروع كثيرة ليست مما قصدناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية