القول في شركة المفاوضة .  
واختلفوا في  
شركة المفاوضة     : فاتفق  
مالك  ،  
وأبو حنيفة  بالجملة على جوازها ، وإن كان اختلفوا في بعض شروطها . وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     : لا تجوز .  
ومعنى شركة المفاوضة : أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره ، وذلك واقع عندهم في جميع أنواع الممتلكات .  
وعمدة  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     : أن اسم الشركة إنما ينطلق على اختلاط الأموال ، فإن الأرباح فروع ، ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصولها . وأما إذا اشترط كل واحد منهما ربحا لصاحبه في ملك نفسه فذلك من الغرر ومما لا يجوز ، وهذه صفة شركة المفاوضة .  
وأما  
مالك     : فيرى أن كل واحد منهما قد باع جزءا من ماله بجزء من مال شريكه ، ثم وكل واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي بقي في يده .  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  يرى أن الشركة ليست هي بيعا ، ووكالة .  
وأما  
أبو حنيفة     : فهو هاهنا على أصله في أنه لا يراعي في شركة العنان إلا النقد فقط .  
وأما ما يختلف فيه  
مالك  ،  
وأبو حنيفة  من شروط هذه الشركة : فإن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  يرى أن من شرط المفاوضة التساوي في رءوس الأموال . وقال  
مالك     : ليس من شرطها ذلك تشبيها بشركة العنان .  
وقال  
أبو حنيفة     : لا يكون لأحدهما شيء إلا أن يدخل في الشركة . وعمدتهم أن اسم المفاوضة يقتضي هذين الأمرين ( أعني : تساوي المالين وتعميم ملكهما ) .