الركن الثالث .  
[ المشفوع عليه ] .  
وأما  
المشفوع عليه     : فإنهم اتفقوا على أنه من انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم ، أو من جار عند من يرى الشفعة للجار . واختلفوا فيمن انتقل إليه الملك بغير شراء ، فالمشهور عند  
مالك  أن الشفعة إنما تجب إذا كان انتقال الملك بعوض كالبيع ، والصلح ، والمهر ، وأرش الجنايات ، وغير ذلك ، وبه قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، وعنه رواية ثانية أنها تجب بكل ملك انتقل بعوض ، أو بغير عوض ، كالهبة لغير الثواب ، والصدقة ، ما عدا الميراث فإنه لا شفعة عند الجميع فيه باتفاق .  
وأما الحنفية : فالشفعة عندهم في المبيع فقط . وعمدة الحنفية : ظاهر الأحاديث ، وذلك أن مفهومها يقتضي أنها في المبيعات ، بل ذلك نص فيها لا في بعضها ، فلا يبع حتى يستأذن شريكه . وأما المالكية : فرأت أن كل ما انتقل بعوض فهو في معنى البيع ، ووجه الرواية الثانية : أنها اعتبرت الضرر فقط .  
وأما الهبة للثواب : فلا شفعة فيها عند  
أبي حنيفة  ، ولا  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     ; أما  
أبو حنيفة  فلأن الشفعة عنده في المبيع ، وأما  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  فلأن هبة الثواب عنده باطلة ، وأما  
مالك  فلا خلاف عنده ، وعند أصحابه في أن الشفعة فيها واجبة .  
واتفق العلماء على أن  
المبيع الذي بالخيار أنه إذا كان الخيار فيه للبائع أن الشفعة لا تجب حتى يجب البيع     . واختلفوا إذا كان الخيار للمشتري : فقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، والكوفيون : الشفعة واجبة عليه; لأن البائع قد صرم الشقص [ قال في النهاية : . . . الشقص والشقيص : النصيب في العين المشتركة من كل شيء . دار الحديث ] ، عن ملكه ، وأبانه منه ، وقيل : إن الشفعة غير واجبة عليه; لأنه غير ضامن وبه قال جماعة من أصحاب  
مالك     .  
واختلف في  
الشفعة في المساقاة     ( وهي تبديل أرض بأرض ) : فعن  
مالك  في ذلك ثلاث روايات : الجواز ، والمنع ، والثالث : أن تكون المناقلة بين الأشراك ، والأجانب ، فلم يرها في الأشراك ، ورآها في الأجانب .