[ المسألة الثانية ]  
[  
طلب الماء     ]  
وأما المسألة الثانية : فإن  
مالكا     - رضي الله عنه - اشترط الطلب ، وكذلك  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، ولم يشترطه  
أبو حنيفة     .  
سبب اختلافهم في هذا هو : هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء ، أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده ؟ لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما بطلب متقدم ، وإما بغير ذلك هو عادم للماء ، وأما الظان فليس بعادم للماء ، ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذي في المذهب في المكان الواحد بعينه ويقوى اشتراطه ابتداء إذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء .