صفحة جزء
ميراث الزوجات

وأجمع العلماء على أن ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن : النصف ، ذكرا كان الولد أو أنثى ، إلا ما ذكرنا عن مجاهد ، وأنها إن تركت ولدا فله الربع .

وأن ميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك الزوج ولدا ولا ولد ابن : الربع ، فإن ترك ولدا أو ولد ابن فالثمن .

وأنه ليس يحجبهن أحد عن الميراث ولا ينقصهن إلا الولد ، وهذا لورود النص في قوله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ) الآية .

التالي السابق


الخدمات العلمية