[ ألفاظ العتق ]  
وأما  
ألفاظ العتق  ، فإن منها صريحا ومنها كناية عند أكثر فقهاء الأمصار .  
أما الألفاظ الصريحة ، فهو أن يقول : أنت حر ، أو أنت عتيق وما تصرف من هذه ، فهذه الألفاظ تلزم السيد بإجماع من العلماء .  
وأما الكناية فهي مثل قول السيد لعبده : لا سبيل لي عليك ، أو لا ملك لي عليك ، فهذه ينوي فيها سيد العبد ، هل أراد به العتق أم لا عند الجمهور ؟  
ومما اختلفوا فيه في هذا الباب إذا قال السيد لعبده : يا بني ، أو لأمته : يا بنتي ، أو قال : يا أبي ، أو يا أمي ، فقال قوم وهم الجمهور : لا عتق يلزمه ، وقال  
أبو حنيفة     : يعتق عليه ، وشذ  
زفر  فقال : لو قال السيد لعبده : هذا ابني ، عتق عليه وإن كان العبد له عشرون سنة وللسيد ثلاثون سنة .  
ومن هذا الباب اختلافهم فيمن قال لعبده : ما أنت إلا حر ، فقال قوم : هو ثناء عليه وهم الأكثر ، وقال قوم : هو حر ، وهو قول  
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري     .  
ومن هذا الباب من نادى عبدا من عبيده باسمه ، فاستجاب له عبد آخر ، فقال له : أنت حر ، وقال : إنما أردت الأول ، فقيل يعتقان عليه جميعا ، وقيل ينوي .  
واتفق على أن من أعتق ما في بطن أمته فهو حر دون الأم . واختلفوا فيمن أعتق أمة واستثنى ما في بطنها ، فقالت طائفة : له استثناؤه ، وقالت طائفة : هما حران .   
[ ص: 699 ] واختلفوا في سقوط العتق بالمشيئة ، فقالت طائفة : لا استثناء فيه كالطلاق ، وبه قال  
مالك  ، وقال قوم : يؤثر فيه الاستثناء كقولهم في الطلاق ( أعني : قول القائل لعبده : أنت حر إن شاء الله ) .  
وكذلك اختلفوا في وقوع العتق بشرط الملك ، فقال  
مالك     : يقع ، وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وغيره : لا يقع ، وحجتهم قوله - عليه الصلاة والسلام - : "  
لا عتق فيما لا يملك ابن  آدم      " .  
وحجة الفرقة الثانية تشبيههم إياه باليمين . وألفاظ هذا الباب شبيهة بألفاظ الطلاق ، وشروطه كشروطه ، وكذلك الأيمان فيه شبيهة بأيمان الطلاق .