صفحة جزء
[ تغليظ الدية ]

واختلفوا في تغليظ الدية في الشهر الحرام وفي البلد الحرام ، فقال مالك ، وأبو حنيفة ، وابن أبي ليلى : لا تغلظ الدية فيهما ، وقال الشافعي : تغلظ فيهما في النفس وفي الجراح . وروي عن القاسم بن محمد ، وابن شهاب وغيرهم أنه يزاد فيها مثل ثلثها ، وروي ذلك عن عمر ، وكذلك عن الشافعي من قتل ذا رحم محرم .

وعمدة مالك وأبي حنيفة عموم الظاهر في توقيت الديات ، فمن ادعى في ذلك تخصيصا فعليه الدليل مع أنهم قد أجمعوا على أنه لا تغلظ الكفارة فيمن قتل فيهما .

وعمدة الشافعي أن ذلك مروي عن عمر وعثمان وابن عباس ، وإذا روي عن الصحابة شيء مخالف للقياس وجب حمله على التوقيف ، ووجه مخالفته للقياس أن التغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع ، وللفريق الثاني أن يقول إنه قد ينقدح في ذلك قياس لما ثبت في الشرع من تعظيم الحرم واختصاصه بضمان الصيود فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية