المسألة السابعة  
[ المني ]  
اختلفوا في  
المني : هل هو نجس أم لا ؟  فذهبت طائفة ، منهم  
مالك  وأبو حنيفة  إلى أنه نجس ، وذهبت طائفة إلى أنه طاهر ، وبهذا قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وأحمد  وداود     .  
وسبب اختلافهم فيه شيئان : أحدهما : اضطراب الرواية في حديث  
عائشة  ، وذلك أن في بعضها : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005708كنت أغسل ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المني فيخرج إلى الصلاة ، وإن فيه لبقع الماء     " وفي بعضها "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005709أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم     - " وفي بعضها "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005710فيصلي فيه     " خرج هذه الزيادة  
مسلم     .   
[ ص: 72 ] والسبب الثاني : تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن ، وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره ، فمن جمع الأحاديث كلها بأن حمل الغسل على باب النظافة ، واستدل من الفرك على الطهارة على أصله في أن الفرك لا يطهر نجاسة ، وقاسه على اللبن وغيره من الفضلات الشريفة - لم يره نجسا ، ومن رجح حديث الغسل على الفرك ، وفهم منه النجاسة ، وكان بالأحداث عنده أشبه منه بما ليس بحدث - قال : إنه نجس ، وكذلك أيضا من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك قال : الفرك يدل على نجاسته كما يدل الغسل ، وهو مذهب  
أبي حنيفة  ، وعلى هذا فلا حجة لأولئك في قولها فيصلي فيه ، بل فيه حجة  
لأبي حنيفة  في أن النجاسة تزال بغير الماء وهو خلاف قول المالكية .