[ ص: 82 ] المسألة الثانية  
وقت العصر     .  
اختلفوا من صلاة العصر في موضعين : أحدهما : في اشتراك أول وقتها مع آخر وقت صلاة الظهر . والثاني : في آخر وقتها ، فأما اختلافهم في الاشتراك فإنه اتفق  
مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وداود  ، وجماعة على أن  
أول وقت العصر  هو بعينه آخر وقت الظهر ، وذلك إذا صار ظل كل شيء مثله ، إلا أن  
مالكا  يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك للصلاتين معا : ( أعني : بقدر ما يصلي فيه أربع ركعات ) وأما  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ،  
وداود  فآخر وقت الظهر عندهم هو الآن الذي هو أول وقت العصر هو زمان غير منقسم .  
وقال  
أبو حنيفة  كما قلنا أول وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ، وقد تقدم سبب اختلاف  
أبي حنيفة  معهم في ذلك .  
وأما سبب اختلاف  
مالك  مع  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، ومن قال بقوله في هذه ، فمعارضة حديث  
جبريل   في هذا المعنى لحديث  
عبد الله بن عمر  ، وذلك أنه جاء في إمامة  
جبريل   أنه صلى بالنبي - عليه الصلاة والسلام - الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول .  
وفي حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه قال - عليه الصلاة والسلام - : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005743وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر     " خرجه  
مسلم     .  
فمن رجح حديث  
جبريل   جعل الوقت مشتركا ، ومن رجح حديث  
عبد الله  لم يجعل بينهما اشتراكا ، وحديث  
جبريل   أمكن أن يصرف إلى حديث  
عبد الله  ، من حديث  
عبد الله  إلى حديث  
جبريل      ; لأنه يحتمل أن يكون الراوي تجوز في ذلك لقرب ما بين الوقتين ، وحديث إمامة  
جبريل   صححه  
الترمذي  ، وحديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  خرجه  
مسلم     .  
وأما اختلافهم في  
آخر وقت العصر     : فعن  
مالك  في ذلك روايتان : إحداهما : أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه ، وبه قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، والثانية أن آخر وقتها ما لم تصفر الشمس ، وهذا قول  
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  ، وقال أهل الظاهر : آخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة .  
والسبب في اختلافهم أن في ذلك ثلاثة أحاديث متعارضة الظاهر أحدها : حديث  
عبد الله بن عمر  خرجه  
مسلم  وفيه : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005744فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس "  وفي بعض رواياته : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005745وقت العصر ما لم تصفر الشمس "     . والثاني : حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في إمامة  
جبريل   ، وفيه "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005746أنه صلى به العصر في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثليه     " .  
والثالث : حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  المشهور "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=1005747من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر ، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح     " فمن صار إلى ترجيح حديث إمامة  
جبريل   جعل آخر وقتها المختار المثلين .   
[ ص: 83 ] ومن صار إلى ترجيح حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  جعل آخر وقتها اصفرار الشمس .  
ومن صار إلى ترجيح حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : وقت العصر إلى أن يبقى منها ركعة قبل غروب الشمس ، وهم أهل الظاهر كما قلنا .  
وأما الجمهور فسلكوا في حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  وحديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  مع حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  إذ كان معارضا لهما كل التعارض ، مسلك الجمع لأن حديثي  
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  تتقارب الحدود المذكورة فيهما ، ولذلك قال  
مالك  مرة بهذا ومرة بذلك .  
وأما الذي في حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  ، فبعيد منهما ومتفاوت فقالوا : حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  إنما خرج مخرج أهل الأعذار .