صفحة جزء
[ ص: 312 ]

المسألة الثانية

وقت الواجب إما بقدر فعله ، وهو المضيق ، أو أقل منه ، والتكليف به خارج على تكليف المحال ، أو أكثر منه ، وهو الموسع ، كأوقات الصلوات عندنا ، له فعله في أي أجزاء الوقت شاء ، ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت ، إلا بشرط العزم على فعله فيه ، ولم يشترطه أبو الحسين .

وأنكر أكثر الحنفية الموسع .


الواجب المضيق والموسع

" المسألة الثانية " من مسائل الواجب : " وقت الواجب إما بقدر فعله " كاليوم بالنسبة إلى الصوم " وهو " الواجب " المضيق " أي : ضيق على المكلف فيه ، حتى لا يجد سعة يؤخر فيها الفعل أو بعضه ، ثم يتداركه ، إذ كل من ترك شيئا منه لم يمكن تداركه إلا قضاء ، أو يكون وقت الواجب أقل من قدر فعله كإيجاب عشرين ركعة في زمن لا يسع أكثر من ركعتين ، والتكليف به خارج على تكليف المحال المعروف بتكليف ما لا يطاق ، إن جاز التكليف بفعل لا يتسع وقته المقدر له ، وإلا فلا ، لأنه فرد من أفراد ما لا يطاق ، " أو " يكون وقت الواجب " أكثر " من قدر فعله " وهو الموسع ، كأوقات الصلوات عندنا ، له فعله " أي : فعل الواجب من الصلوات " في أي أجزاء الوقت شاء " في أوله أو آخره أو وسطه ، وما بين ذلك منه " ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا بشرط العزم على فعله فيه " أي : في آخر الوقت ، وهو قول الأشعرية والجبائي وابنه من المعتزلة " ولم يشترطه أبو الحسين " يعني العزم " وأنكر أكثر الحنفية الموسع " وقالوا : وقت الوجوب هو آخر الوقت ، ثم اختلفوا في الفعل [ ص: 313 ] الواقع قبل ذلك ، فقال بعضهم : هو نفل يسقط الفرض به ، والكرخي منهم ، تارة يقول بتعيين الواجب بالفعل ، في أي أجزاء الوقت كان ، وتارة يقول : إن بقي الفاعل مكلفا إلى آخر الوقت كان فعله قبل ذلك واجبا ، وإلا فهو نفل .

التالي السابق


الخدمات العلمية