صفحة جزء
[ ص: 365 ]

النافي : ماهية الصلاة مركبة من الحركات والسكنات المنهي عنها ، والمركب من المنهي عنه منهي عنه ، فهذه الصلاة منهي عنها ، والمنهي عنه لا يكون طاعة ، ولا مأمورا به ، وإلا اجتمع النقيضان .


قوله : " النافي " أي : احتج النافي لصحة الصلاة أن قال : " ماهية الصلاة " أي حقيقتها " مركبة من الحركات والسكنات المنهي عنها ، والمركب من المنهي عنه ، منهي عنه ، فهذه الصلاة منهي عنها " . أما أن الصلاة مركبة من الحركات والسكنات فلأن الصلاة مركبة من أفعالها الواجبة والمسنونة فيها ، وتلك الأفعال إما حركة كالهوي إلى الركوع والسجود ، وإما سكون كالقيام والطمأنينة في الركوع والسجود .

وأما أن تلك الحركات والسكنات منهي عنها ، فلوقوعها في ملك الغير وشغل حيزه بغير إذنه .

وأما أن المركب من المنهي عنه منهي عنه ، فلأن المركب لا يزيد على البسائط التي هي مادته إلا بالهيئة الاجتماعية وهي لا تؤثر في قلب حقيقة البسائط ، وبسائط هذه الصلاة منهي عنها ، وهي الحركات والسكنات المنهي عنها ، وما لا يزيد على المنهي عنه ، منهي عنه ، فثبت أن هذه الصلاة منهي عنها .

" والمنهي عنه لا يكون طاعة ولا مأمورا به وإلا اجتمع النقيضان " لأن المأمور به نقيض المنهي عنه ، والطاعة تستدعي تعلق الطلب بها وتوجهه إليها ، فلو كانت [ ص: 366 ] منهيا عنها ، لاجتمع النقيضان أيضا ، وهذه هي الحجة التي اضطرت أبا بكر مع الإجماع الذي ألزمه ما حكي عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية