صفحة جزء
[ ص: 382 ]

المكروه : ضد المندوب . وهو ما مدح تاركه ، ولم يذم فاعله .

وقيل : ما ترجح تركه على فعله ، من غير وعيد فيه .

وقيل : ما تركه خير من فعله ، كذلك . ومعانيها واحدة .

وهو منهي عنه ، لانقسام النهي إلى كراهة وحظر ، فلا يتناوله الأمر المطلق لتنافيهما .

وقد يطلق على الحرام ، كقول الخرقي : ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة . وعلى ترك الأولى . وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه .


" قوله : المكروه ضد المندوب " قلت : يظهر تضادهما من حدودهما على ما مضى في المندوب وذكر هنا .

وقد ظهر من تقسيم الخطاب إلى الأحكام أن المندوب : هو المأمور غير الجازم ، والمكروه : المنهي غير الجازم ، فالمندوب قسيم الواجب في الأمر ، والمكروه قسيم الحرام في النهي ، فتحققت الضدية بينهما من حيث الحقيقة والمادة ، أي : من حيث حقيقتهما ومادتهما ، والمنهي والمكروه ما نفر عنه الطبع والشرع .

قال الجوهري : الكريهة : الشدة في الحرب . وقال الفراء : الكره بالضم : المشقة .

قلت : فيجوز اشتقاق المكروه من ذلك ، لأن الطبع والشرع لا ينفران إلا عن [ ص: 383 ] شدة ومشقة بحسب حالهما .

قوله : " وهو " يعني المكروه " ما مدح تاركه ولم يذم فاعله " فما مدح تاركه يتناول الحرام . وبقولنا : " ولم يذم فاعله " يخرج الحرام ، لأن فاعله مذموم .

" وقيل : ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه " وبهذا القيد الأخير أيضا يخرج الحرام .

" وقيل : ما تركه خير من فعله " وهو الذي ذكره الشيخ أبو محمد ، وهو بظاهره يتناول الحرام ، لأن تركه خير من فعله ، لكن إنما قيدته بقولي ، " كذلك " أي : من غير وعيد في فعله كما قلنا في الحد الذي قبله .

وقال القرافي وغيره : هو ما ترجح تركه على فعله شرعا من غير ذم ، وهو معنى ما ذكر .

قوله : " ومعانيها واحدة " أي : معاني هذه الحدود المذكورة للمكروه واحدة لاشتراك جميعها في أن المفهوم منها المطلوب تركه طلبا غير جازم .

قوله : " وهو " يعني المكروه " منهي عنه لانقسام النهي إلى كراهة وحظر " ، ومورد القسمة مشترك كما سبق بيانه أن المندوب مأمور به ، ويتجه في كون المكروه منهيا عنه ما اتجه في كون المندوب مأمورا به ، لأنه مقابله وفي وزانه .

قوله : " فلا يتناوله الأمر المطلق لتنافيهما " . هذه الفاء سببية ، أي : لما كان المكروه منهيا عنه لم يتناوله الأمر المطلق ، فكونه منهيا عنه هو السبب في عدم [ ص: 384 ] تناول الأمر المطلق له لتنافيهما ، أي : لتنافي الأمر والنهي ، لأن الأمر يقتضي إيجاد الفعل ، والنهي الصادق على الكراهة يقتضي الكف عن الفعل بالجملة فيتنافيان . فالأمر المطلق بالصلاة لا يتناول الصلاة المشتملة على السدل والتخصر ورفع البصر إلى السماء واشتمال الصماء والالتفات ونحو ذلك من المكروهات فيها ، والأمر بالطواف لا يتناول طواف المحدث عند من لا يشترط له الوضوء .

قوله : " وقد يطلق على الحرام " أي : المكروه قد يطلق على الحرام " كقول الخرقي : ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة " أي : يحرم لا خلاف في ذلك . وقد يطلق على ترك الأولى ، كقوله : ومن صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد ، أي : الأولى أن يصلي بأذان وإقامة أو بأحدهما ، فإن أخل بأحدهما ترك ذلك الأولى . قال الآمدي : قد يطلق المكروه على الحرام وعلى ما فيه شبهة وتردد وعلى ترك ما فعله راجح وإن لم يكن منهيا عنه .

قلت : وهذا هو ترك الأولى كما ذكرنا ، وكل هذه الأشياء تنفر منها النفس شرعا .

قوله : " وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه " أي : إذا أطلق لفظ المكروه في اصطلاح الفقهاء ، وانصرف إلى كراهة التنزيه ، وهذا هو المكروه الذي هو قسيم [ ص: 385 ] المحظور ، وهو ما ترجح تركه من غير وعيد فيه إلى أن يقوم دليل يصرفه إلى التحريم كما ذكرناه من كلام الخرقي ، وكثيرا ما يوجد في كلام الشارع وأئمة العلم كالشافعي وأحمد وغيرهما لفظ الكراهة ومعناها التحريم ، لقيام الدليل على إرادتهم إياه ، وإنما قلنا : إن إطلاق الكراهة ينصرف إلى التنزيه ، لأن الأحكام كما ذكرنا خمسة ، وكل واحد منها قد خص باسم غلب عليه ، كالواجب والمندوب والحرام والمباح والمكروه ، فاقتضى ذلك اختصاص مسمى المكروه باسمه الغالب عليه أسوة ببقية الأحكام ، ولا معنى لغلبة اسمه إلا أنه إذا أطلق انصرف إلى مسماه دون غيره مما قد يستعمل فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية