صفحة جزء
[ ص: 386 ]

المباح : ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه ، من غير مدح يترتب عليه ، ولا ذم .


قوله : " المباح " إلى آخره ، اعلم أنه لما انتهى الكلام على أقسام اقتضاء الخطاب فعلا أو كفا ، وهي الواجب والمندوب والمحظور والمكروه ، أخذ يبين قسم تخيير الخطاب وهو المباح .

وهي في اللغة مشتق من الإباحة ، وهي الإظهار ، يقال : باح بسره ، إذا : أظهره ، وقيل : من باحة الدار وهي ساحتها ، وفيه معنى السعة وانتفاء العائق ، لأن الساحة تتسع للتصرف فيها بالسعي والحركة بحسبها ، والعائق من ذلك منتف فيها .

أما في الشرع فهو : " ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح يترتب عليه ولا ذم " أي : من غير مدح يترتب على فعله ولا ذم على تركه ، وهو ظاهر .

وقال الآمدي : هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه " من غير بدل " .

قلت : احترز بقوله " من غير بدل " من الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية فإن التخيير لاحق لها ، لكن بشرط الإتيان بالبدل كما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية