صفحة جزء
[ ص: 391 ]

الثانية : الانتفاع بالأعيان قبل الشرع ، على الإباحة عند التميمي وأبي الخطاب والحنفية ، وعلى الحظر عند ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة .

وعلى الوقف عند أبي الحسن الخرزي والواقفية .


المسألة " الثانية " : يعني من مسألتي المباح " الانتفاع بالأعيان قبل " ورود " الشرع على الإباحة " أي : على حكم الإباحة محكوم بإباحته " عند " أبي الحسن " التميمي وأبي الخطاب " من أصحابنا " و " عند " الحنفية وهو " يعني الانتفاع بالأعيان " على الحظر " وهو المنع " عند " أبي عبد الله " ابن حامد والقاضي " أبي يعلى " وبعض المعتزلة " ، وهو - أعني الانتفاع - " على الوقف عند أبي الحسن الخرزي " من أصحابنا " والواقفية " وهم الذين يقفون في الأحكام عند تجاذب الأدلة لها .

هذا نقل الشيخ أبي محمد ، وممن قال بالإباحة مطلقا أبو الفرج بن القصار من المالكية ، وممن قال بالحظر مطلقا الأبهري منهم أيضا .

أما الشيخ أبو حامد ، فحكى عن المعتزلة فيما لا يقضي العقل فيه من الأفعال بحسن ولا قبح ضرورة أو نظرا ثلاثة أقوال : الإباحة والحظر والوقف باعتبار تعدد فرقهم .

والآمدي حقق هذا النقل وفصله فقال : المعتزلة قسموا الأفعال الاختيارية إلى ما حسنه العقل ، فمنه واجب ومنه مندوب ومنه مباح ، وإلى ما قبحه العقل ، فمنه حرام ، ومنه مكروه ، وإلى ما لم يقض العقل فيه بحسن ولا قبح ، فمنهم من قال : إنه واجب ، ومنهم من قال : إنه محرم ، ومنهم من توقف .

قلت : هذا بعض ما نقل في هذه المسألة ، وهي من فروع تحسين العقل وتقبيحه وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

ثم لنتكلم على أدلة " المختصر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية