صفحة جزء
[ ص: 430 ]

الثالث : الشرط ، وهو لغة : العلامة ، ومنه جاء أشراطها ، وشرعا : ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية . كالإحصان والحول ، ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما . وهو عقلي ، كالحياة للعلم ، ولغوي ، كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه . وشرعي ، كالطهارة للصلاة . وعكسه المانع ، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم . ونصب هذه الأشياء ، مفيدة مقتضياتها ، حكم شرعي . إذ لله تعالى في الزاني حكمان : وجوب الحد وسببه الزنى له .


قوله : " الثالث : الشرط " أي : الثالث من أصناف العلم الشرعي المعرف للحكم الوضعي ، هو الشرط .

" وهو لغة " : أي : في اللغة : " العلامة " لأنه علامة على المشروط ، ومنه قوله تعالى : فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها [ محمد : 18 ] ، أي : علاماتها ، كذا ذكر الشيخ أبو محمد .

وقال الجوهري : الشرط معروف - يعني : بالسكون - والشرط بالتحريك : العلامة ، وأشراط الساعة : علاماتها .

قلت : ومع اتفاق المادة لا أثر لاختلاف الحركات ، والكل ثابت عن أهل اللغة . قوله : " وشرعا " أي : والشرط في الشرع " ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية " .

فقولنا : ما لزم من انتفائه انتفاء أمر ، يتناول الشرط ، والسبب ، وجزء السبب ، فإن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط ، كالإحصان الذي هو شرط وجوب رجم الزاني ، ينتفي وجوب الرجم لانتفائه ، فلا يرجم إلا محصن . وكالحول الذي هو شرط وجوب الزكاة ، ينتفي وجوبها لانتفائه ، فلا تجب إلا بعد تمام الحول ، وهذا [ ص: 431 ] معنى قوله : " كالإحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما " .

والسبب الذي هو العلة الكاملة أو العلة بدون شرطها ، ينتفي الحكم الذي هو معلولها بانتفائها ، أو بانتفاء جزء منها ، كانتفاء البيع لانتفاء العقد والمتعاقدين وشروط الصحة وانتفاء جزء من ذلك ، وكانتفاء الحد والزكاة لانتفاء الزنى والنصاب .

ولما كان قولنا : ما لزم من انتفائه انتفاء أمر يتناول السبب أيضا ؛ فيكون الحد غير مانع قال : " على غير جهة السببية " ليخرج السبب وجزؤه . وثم تحقيق يتعلق بالسبب والشرط ، وجزئهما يذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى .

قوله : " وهو عقلي " إلى آخره ، أي : والشرط على أضرب : عقلي ولغوي وشرعي .

فالعقلي : " كالحياة للعلم " ، فإنها شرط له ، إذ لا يعقل عالم إلا وهو حي ، فالحياة يلزم من انتفائها انتفاء العلم ، إذ الجسم بدونها جماد ، وقيام العلم بالجماد محال . نعم لا يلزم من انتفاء العلم انتفاء الحياة ، كما في الحيوان البهيم ، وسبب ذلك أن الشرط لازم للمشروط ، والقاعدة العقلية أن الملزوم ينتفي بانتفاء لازمه ، ولا يلزم انتفاء اللازم لانتفاء ملزومه ، لكن هذا في الحقيقة استدلال على الشيء بنفسه ، إذ للسائل أن يقول : ولم قلتم : إن الشرط لازم للمشروط ؟ فإن هذا هو قولكم : الشرط يلزم من انتفائه انتفاء مشروطه ، كما يقال : اللازم ما يلزم من انتفائه انتفاء الملزوم ، وإنما سمي هذا شرطا عقليا ، لأن العقل أدرك لزومه لمشروطه ، وعدم تصور انفكاكه عنه ، كما أدرك لزوم الحياة للعلم . [ ص: 432 ]

والشرط اللغوي : " كدخول الدار لوقوع الطلاق " أو العتاق " المعلق عليه " فيما إذا قال لزوجته : إن دخلت الدار ، فأنت طالق ، أو لأمته : إن دخلت الدار ، فأنت حرة . فدخول الدار شرط لوقوع الطلاق والحرية ولازم له حتى إنه مادام الدخول منتفيا ، فالطلاق والحرية منتفيان ، وإذا وجد الدخول وجد الطلاق والحرية .

والشرط الشرعي : " كالطهارة للصلاة " فإنه يلزم من انتفاء الطهارة انتفاء صحة الصلاة ، ولا يلزم من وجودها وجود صحة الصلاة ، لجواز انتفائها لانتفاء شرط آخر .

تنبيه : وللشرط قسم رابع ، وهو العادي ، كالغذاء للحيوان ، والغالب فيه أنه يلزم من انتفاء الغذاء [ انتفاء ] الحياة ، ومن وجوده وجودها ، إذ لا يتغذى إلا حي ، فعلى هذا الشرط العادي كاللغوي ، في أنه مطرد منعكس ، ويكونان من قبيل الأسباب ، لا من قبيل الشروط ، ولهذا قال بعض الفضلاء : الشروط اللغوية أسباب ، لأنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم بخلاف الشروط العقلية .

وقد اختلف في الحيات في الشتاء تحت الأرض ، فقيل : تتغذى بالتراب ، وقيل : لا تتغذى مدة مكثها تحت الأرض ، فعلى هذا لم يلزم من انتفاء الغذاء في حقها انتفاء الحياة ، فينعكس الحال ، وتصير الحياة هي شرط الغذاء ، إذ يلزم من انتفاء الحياة انتفاؤه . واعلم أن مكث الحية مدة الشتاء بغير غذاء بعيد جدا ، وقد جاء عن وهب وغيره أن الله تعالى لما مسخها ، وأخرجها من الجنة ، قال لها : " إني [ ص: 433 ] جعلت مسكنك الظلمات ، وطعامك التراب " . وإن سلم أنها تمكث بغير غذاء ظاهر ، لكنها تستعد من الصيف للشتاء بأن تأكل فيه ما يكفيها بحسب الإلهام الإلهي .

قوله : " وعكسه " ، أي : وعكس الشرط " المانع ، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم " كالدين مع وجوب الزكاة ، والأبوة مع القصاص .

ووجه العكس فيه أن الشرط ينتفي الحكم لانتفائه ، والمانع ينتفي الحكم لوجوده . فوجود المانع وانتفاء الشرط سواء في استلزامهما انتفاء الحكم ، وانتفاء المانع ووجود الشرط سواء في أنهما لا يلزم منهما وجود الحكم ولا عدمه .

تنبيه ، يتضمن فوائد ، كالتكملة لما في " المختصر " :

إحداهن : في الكلام على السبب والشرط والمانع .

قال الآمدي : السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي ، طرديا كان ، كجعل زوال الشمس سببا للصلاة ، أو غير طردي ، كالشدة المطربة ، سواء اطرد الحكم معه أو لم يطرد .

قلت : قوله : وصف ، احتراز من الذوات ، فإنها لا تكون أسبابا .

وقوله : ظاهر : احتراز من الوصف الخفي ، فإنه لا يصلح أن يكون معرفا ، فلا يكون سببا .

وقوله : منضبط احتراز مما لا ينضبط ، فإنه لا يتحقق وجوده حتى يترتب [ ص: 434 ] الحكم عليه ، وقد يمثل الخفي وغير المنضبط جميعا بخروج الحدث حال النوم ، وبحقيقة المشقة في السفر ، وكذلك ربط الحكم بوجود النوم والسفر لانضباطهما .

وقوله : سواء كان طرديا ، أي : غير مناسب عقلا ، أو غير طردي ، أي : مناسبا عقلا ، كالشدة المطربة ، فإنها تناسب تحريم الخمر ، بخلاف الزوال ونحوه ، فإنه لا يناسب عقلا وجوب الصلاة عنده ، وإنما ثبت ذلك شرعا ، ولولاه ما ثبت .

وقوله : اطرد الحكم أو لم يطرد : إشارة إلى أن السبب الشرعي يجوز تخصيصه ، وهو المسمى تخصيص العلة ، إذ لا معنى لتخصيص العلة إلا وجود حكمها في بعض صور وجودها دون بعض ، وهو عدم الاطراد .

وقال القرافي : السبب ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم لذاته .

فالأول : احتراز من الشرط ، لأنه لا يلزم من وجوده الوجود .

والثاني : احتراز من المانع ، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم .

والثالث : احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط أو وجود المانع ، كالنصاب قبل تمام الحول ، أو مع وجود الدين ، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود ، لكن لا لذاته ، بل لأمر خارج عنه ، وهو انتفاء الشرط ووجود المانع ، وكذلك لو خلف السبب سبب آخر لم يلزم من عدمه العدم ، كالزنى إذا عدم ، لا يلزم من عدمه عدم الجلد ، لجواز ثبوته بالقذف ، وكالردة إذا انتفت ، لا يلزم انتفاء القتل لجواز ثبوته بترك الصلاة أو قصاصا ، لكن كونه لم يلزم من عدمه العدم لا لذاته بل لأمر خارج ، وهو كون السبب الآخر خلفه .

قلت : وفي هذا نظر ، لأن المراد به يلزم من عدمه عدم حكمه الخاص به المترتب عليه لا مطلقا ، وحكم السبب الخالف غير حكم السبب الزائل ، إذ الجلد [ ص: 435 ] بالقذف غير الجلد بالزنى .

وأما الشرط ، فقال القرافي : هو ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته .

فالأول احتراز من المانع .

قلت : لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ، كالدين : يجوز وجوب الزكاة مع انتفائه لوجود الغنى ، وعدم وجوبها لوجود الفقر مع انتفاء الدين .

والثاني : احتراز من السبب والمانع أيضا . أما من السبب ، فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته كما سبق ، وأما من المانع فلأنه يلزم من وجوده العدم .

والثالث : احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب ، فيلزم الوجود ، أو قيام المانع ، فيلزم العدم ، لكن لا لذاته ، وهو كونه شرطا ، بل لأمر خارج ، وهو مقارنة السبب ، أو قيام المانع ، وقيل : الشرط عبارة عن وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على انتفاء الحكم عند انتفائه ، ثم إن كان عدمه مخلا بحكمه السبب فهو شرط السبب كالحول في الزكاة ، فإن عدمه مخل بحكمة النصاب ، إذ حكمته الغنى ، وكمال الغنى بالحول لتحقق تنمية المال لمن أرادها ، فتحتمل المواساة ، فعدم تمام الحول مخل بحكمة السبب ، فهو شرط السبب ، وإن كان عدمه مشتملا على حكمة مناقضة لحكمة السبب مع بقائها ، فهو شرط الحكم ، وذلك كانتفاء الأبوة هو شرط في وجوب القصاص ، فعدم هذا الشرط وهو ثبوت الأبوة ، غير مخل بحكمة السبب ، وهي القتل قصاصا ، إذ لو قتل الأب بولده ، لحصلت الحكمة ، وهي الزجر ، لكنه مشتمل [ ص: 436 ] على حكمة مناقضة لحكمة السبب ، وهي قتل الأب قصاصا من جهة أن ذلك يقتضي إعدام الأب ، وكونه سبب وجود الابن يقتضي استبقاءه كما سبق ، فتناقضت الحكمتان : حكمة السبب ، وحكمة انتفاء الشرط .

وأما المانع : فهو ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ، ولا عدم لذاته .

فالأول : احتراز من السبب ، لأنه يلزم من وجوده الوجود .

والثاني : احتراز من الشرط ، لأنه يلزم من عدمه العدم .

والثالث : احتراز من مقارنة عدمه لوجود السبب ، فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع بل لوجود السبب .

ثم قال الآمدي : هو منقسم إلى مانع الحكم ، وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط ، مقتضاه نفي السبب مع بقاء حكمة السبب ، كالأبوة في القصاص .

وإلى مانع السبب ، وهو كل وصف وجودي يخل وجوده بحكمة السبب يقينا ، كالدين في الزكاة .

قلت : ومثاله قد ظهر مما ذكرناه في الشرط .

ثم المعتبر من السبب والشرط وجودهما ، ومن المانع انتفاؤه .

قلت : ومدار هذا الفصل على كلام الآمدي والقرافي .

الفائدة الثانية : في فروق نافعة تتعلق بالعلة والشرط :

فمنها : أن الشرط وجزأه وجزء العلة كل منهما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، فهي تلتبس . والفرق أن مناسبة الشرط ، وجزأه في غيره ، ومناسبة جزء العلة في نفسه . [ ص: 437 ]

مثاله : الحول : مناسبته في السبب الذي هو النصاب لتكميله الغنى الحاصل به بالتنمية . وجزء العلة الذي هو النصاب مناسبته في نفسه من حيث إنه مشتمل على بعض الغنى . فالعلة وجزؤها مؤثران ، والشرط مكمل لتأثير العلة ، ومن ثم عرف بعضهم الشرط بما توقف عليه تأثير المؤثر .

ومنها : أن الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه ، فما الفرق بينهما ؟

والجواب بما سبق من كون السبب مؤثرا مناسبا في نفسه ، والشرط مكمل مناسب في غيره .

ومنها : أن أجزاء العلة يترتب عليها الحكم ، والعلل المتعددة إذا وجدت ترتب الحكم ، فما الفرق ؟

والجواب أن جزء العلة إذا انفرد لا يترتب الحكم ، بل لا بد من وجود بقية أجزائها ، كأوصاف القتل العمد العدوان إذا اجتمعت وجب القود ، ولو انفرد بعضها كالقتل خطأ أو عمدا في حد أو قصاص ، أو قتل العادل الباغي لم يجب القود ، بخلاف العلل المتعددة ، فإن بعضها إذا انفرد استقل بالحكم ، كمن لمس ونام وبال ، [ ص: 438 ] وجب الوضوء بجميعها وبكل واحد ، نعم إذا اجتمعت كان حكما ثابتا بعلل كما ذكر في موضعه .

الفائدة الثالثة : الموانع الشرعية :

منها : ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره ، كالرضاع يمنع ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ عليه .

ومنها : ما يمنع ابتداءه فقط ، كالعدة تمنع ابتداء النكاح ولا تبطل استمراره .

ومنها : ما اختلف فيه ، كالإحرام ، يمنع ابتداء الصيد ، فإن طرأ على الصيد ، فهل تجب إزالة اليد عنه ؟

وكالطول يمنع ابتداء نكاح الأمة ، فإن طرأ عليه فهل يبطله ؟

وكوجود الماء يمنع ابتداء التيمم ، فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة هل يبطله أم لا ؟

في ذلك كله خلاف لتردد هذا القسم بين القسمين قبله ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

قوله : " ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتها حكم شرعي ، إذ لله تعالى في الزاني حكمان : وجوب الحد وسببه الزنى له " .

هذه الأشياء إشارة إلى ما سبق من أصناف العلم المنصوب لتعريف الحكم الشرعي الوضعي ، وهي العلة والسبب والشرط والمانع .

وقوله : مفيدة ، نصب على الحال ، أي : نصبها حال إفادتها أو معدة لإفادتها . [ ص: 439 ] ومعنى الكلام : أن نصب هذه الأشياء لتفيد ما اقتضته من الأحكام هو حكم شرعي ، أي : قضاء من الشارع بذلك ، ومقتضياتها أيضا حكم شرعي ، فجعل الزنى سببا لوجوب الحد حكم ، ووجوب الحد حكم . وهذا معنى قوله : إذ لله تعالى في الزاني حكمان : وجوب الحد ، وهو حكم لفظي ، وسببه الزنى ، أي : كون الزنى سببا لوجوب الحد حكم آخر .

وكذلك وجوب حد القذف مع جعل القذف سببا له .

ووجوب القطع مع نصب السرقة سببا له .

ووجوب القتل بالردة والقصاص مع نصب الردة والقتل سببا لهما . ونظائر ذلك كثيرة .

فائدة : قد تضمنت الجملة المذكورة أن خطاب الوضع والطلب قد يجتمعان ، وقد ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه ، أما اجتماعهما فكالزنى هو من جهة كونه سببا للحد خطاب وضعي ، ومن جهة كونه حراما خطاب طلبي ، وكذا نظائره .

وأما انفراد خطاب الوضع ، فكزوال الشمس ، وسائر أوقات الصلوات أسباب لوجوبها ، وطلوع الهلال سبب وجوب رمضان وصلاة العيدين والشك ، والحيض مانع من الصلاة والصوم ، والبلوغ شرط لوجوبها ، وحئول الحول شرط لوجوب الزكاة ، فكل هذه متجردة عن خطاب الطلب ، ليس هو فيها أنفسها ، بل في [ ص: 440 ] غيرها ، كالوجوب مثلا متعلق بالصلاة لا بالزوال ، وبصوم رمضان لا بطلوع الهلال . وأما انفراد خطاب الطلب ، فقال القرافي في " الفروق " : هو كأداء الواجبات واجتناب المحرمات ، وإن كان صاحب الشرع قد جعلها سببا لبراءة الذمة ، وترتيب الثواب ، ودرء العقاب ، غير أن هذه ليست أفعالا للمكلف ، ولا نعني بكون الشيء سببا إلا كونه وضع سببا لفعل من قبل المكلف .

وقال في " شرح التنقيح " : لا يتصور انفراد خطاب التكليف ، إذ لا تكليف إلا وله سبب أو شرط أو مانع .

قلت وهذا أشبه بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية