صفحة جزء
[ ص: 146 ] الرابعة : لا تقبل رواية مجهول العدالة ، في أحد القولين ، وهو قول الشافعي ، وتقبل في الآخر ، وهو قول أبي حنيفة .

وحرف المسألة : أن شرط القبول : العلم بالعدالة ؛ فلا تقبل للجهل بها .

أو : عدم العلم بالفسق ؛ فتقبل لعدمه ها هنا . وهذا أشبه بظاهر الآية .

احتج الأول : بأن مستند قبول خبر العدل : الإجماع ، ولا إجماع هنا . وليس في معنى العدل ليلحق به . وبأن الفسق مانع ، كالصبا ، والكفر ؛ فالشك فيه كالشك فيهما . وبالقياس على شهادته في العقوبات ، وبأن شك المقلد في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد أو عدالته مانع من تقليده . وهذا مثله وأولى ، لإثبات شرع عام بقوله .

احتج الثاني : بقبول النبي صلى الله عليه وسلم ، شهادة الأعرابي برؤية الهلال ، والصحابة رواية الأعراب والنساء ، ولم يعرفوا منهم سوى الإسلام . وبأنه لو أسلم ثم روى أو شهد قبل ، ولا مستند إلا الإسلام ، وتراخي الزمن بعده لا يصلح مستندا للرد ، وإلا فبعيد ، إذ لا يظهر للإسلام أثر . وبقبول قوله في طهارة الماء ، ونجاسته ، وملكه لهذه الجارية ، وخلوها عن زوج ؛ فيحل شراؤها ووطؤها ، وبأنه متطهر ؛ فيصح الائتمام به .

وأجيب : بأن العلم بعدالة العربي غير ممتنع بوحي ، أو تزكية خبير به . والصحابة إنما قبلوا خبر من علموا عدالته ، وحيث جهلت ردوها ، ثم الصحابة عدول بالنص ؛ فلا وجه للبحث عنهم . وقبول قول من أسلم ، ثم روى ، ممنوع ، لجواز استصحابه حال الكذب ، وتأثير الإسلام يظهر في أحكام كثيرة ، وإن سلمناه ؛ فالفرق أنه عند الدخول في الإسلام يعظمه ويهابه ؛ فيصدق غالبا وظاهرا ، بخلاف من طال زمنه فيه ، وطمع في جنته . وقبول قوله في ملك الأمة وخلوها رخصة ، حتى مع العلم بفسقه ، لمسيس الحاجة إلى المعاملات ، وفي الباقي ممنوع ، وإن سلم ؛ فأحكام جزئية ، ليست إثبات شرع عام .


[ ص: 147 ] المسألة " الرابعة : لا تقبل رواية مجهول العدالة في أحد القولين " عن أحمد ، " وهو قول الشافعي ، وتقبل في " القول " الآخر ، وهو قول أبي حنيفة " ، واتفقوا على أنه لا تقبل رواية مجهول الحال ، في الشروط الثلاثة الأخر ، وهي : الإسلام ، والتكليف ، والضبط .

قوله : " وحرف المسألة " ، إلى آخره ، هذا مأخذ كلي مختصر للمسألة ، وهو أن شرط قبول الرواية ، هل هو العلم بالعدالة ، أو عدم العلم بالفسق ؟

فإن قلنا : شرط القبول العلم بعدالة الراوي ، لم تقبل رواية المجهول ؛ لأن عدالته غير معلومة ، وهو معنى قوله : فلا تقبل للجهل بها .

وإن قلنا : شرط القبول عدم العلم بالفسق ، قبلت رواية المجهول ، لعدم العلم بفسقه ، وإليه يرجع الضمير في قوله : " فتقبل لعدمه ههنا " .

قلت : هذا الكلام يشير به إلى إثبات واسطة بين العدالة والفسق ، وهذا موضع يحتاج إلى تحقيق ؛ وذلك أن العدالة والفسق ؛ إما أن نعتبرهما بحسب نفس الأمر وباطنه ؛ فيما بين المكلف وربه سبحانه وتعالى ، أو بحسب ما يظهر من أفعاله وحركاته ، الدالة عادة على باطن أمره ، كما قال الشاعر :


ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم

[ ص: 148 ] أو بحسب علمنا بحاله ، عدالة أو فسقا .

أما بحسب الاعتبار الأول ؛ فلا واسطة بين العدالة والفسق ؛ لأن هذا الشخص ؛ إما أن يكون مضمرا للمعاصي إذا ظفر بها ، أو لا ، والأول هو الفاسق ، والثاني هو العدل . هذا باعتبار نيته وقصده .

أما باعتبار سابق علم الله تعالى فيه ؛ فكذلك ؛ لأنه إما أن يعلم أنه مطيع ، أو سيطيع ؛ فيكون عدلا ، أو أنه عاص ، أو سيعصي ؛ فيكون فاسقا .

وأما بحسب الاعتبارين الآخرين ؛ فتمكن الواسطة ؛ لأنه إما أن يظهر من أفعاله أمارات العدالة أو الفسق ، أو لا يظهر واحد منهما ، وكذلك ؛ إما أن نعلمه مشهور العدالة أو الفسق ، أو لا نعلم منه واحدا منهما ، وهو المستور ، ولهذا فرق المحدثون بين الصحيح ، والحسن ، والضعيف .

فالصحيح : رواية مشهور العدالة ، السالم من علة قادحة ، غير الفسق .

والحسن رواية المستورين .

والضعيف : رواية المجروحين بفسق أو ضعف حفظ .

قوله : " وهذا أشبه " ، أي أن القول بأن شرط قبول الرواية عدم العلم بالفسق ، هو أشبه بظاهر الآية ، وهي قوله سبحانه وتعالى : ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا [ الحجرات : 6 ] [ ص: 149 ] فأمر بالتبين والتثبت عند ظهور فسق المخبر ، وذلك يدل على أن فسقه إذا لم يكن ظاهرا ، لا يجب التبين والتثبت ، وهو المراد بقولنا : شرط القبول عدم العلم بالفسق .

قوله : " احتج الأول " ، وهو القائل : لا تقبل رواية المجهول ، وهو قول الجمهور ، بوجوه :

أحدها : أن مستند قبول خبر العدل ، أي : المعلوم العدالة ، الإجماع ، والمجهول لا إجماع في قبول خبره ، ولا هو في معنى العدل ليلحق به قياسا فقد انتفى فيه النص والإجماع والقياس ، وهذه هي الأدلة التي تثبت بها الأحكام ، فإذا انتفت ، لم يبق شيء يثبت به هذا الحكم ، وهو قبول خبر المجهول ؛ فوجب أن يكون منفيا .

الوجه الثاني : أن الفسق مانع من قبول الخبر ، كما أن الصبا والكفر مانعان من قبول الخبر ، ثم إن الشك في الصبا والكفر مانع من القبول ، فإنا إذا شككنا : هل هذا الراوي صبي أو بالغ ؟ أو هل هو مسلم أو كافر ؟ لم يقبل خبره للشك في شرط قبوله ، وهو الإسلام والبلوغ . فكذلك الشك في الفسق ، يجب أن يكون مانعا من القبول ، وهذا المجهول مشكوك في عدالته وفسقه ؛ فيجب أن يرد خبره ، للتردد في شرط قبوله ، وهو العدالة .

الوجه الثالث : أن شهادة المجهول لا تقبل في العقوبات ؛ فلا تقبل روايته [ ص: 150 ] بالقياس على هذه الشهادة ؛ لأن طريق الثقة في الرواية والشهادة واحد ، وإنما جعلنا القياس على شهادته في العقوبات ؛ لأنها متفق على ردها منه ، بخلاف الشهادة في المال ، فإن الخصم قد يلتزم صحتها منه .

الوجه الرابع : أن المقلد إذا شك في المفتي هل بلغ رتبة الاجتهاد أم لا ؟ أو شك ، هل هو عدل أم لا ؟ كان ذلك الشك مانعا من تقليده وقبول فتياه . فكذلك السامع ، إذا شك في عدالة هذا الراوي المجهول ، يجب أن يكون شكه مانعا من قبول خبره ، بل المنع ههنا أولى ؛ لأن هذا الراوي يثبت بروايته شرعا عاما مؤبدا ؛ فكان الاحتياط برد خبره حتى تعلم عدالته أولى من المفتي ؛ لأنه إنما يفتي بحكم لمعين ؛ فليس في تقليده في هذه الفتيا المعينة مفسدة عامة . هذه حجج المانعين .

قوله : " احتج الثاني " ، إلى آخره ، أي : احتج القائل بقبول خبر المجهول بوجوه :

أحدها : قبول النبي صلى الله عليه وسلم ، شهادة الأعرابي برؤية الهلال ، ذلك ما روى [ ص: 151 ] ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : رأيت الهلال - يعني رمضان - فقال : تشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : نعم ، قال : تشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : يا بلال ، أذن في الناس فليصوموا غدا . رواه الخمسة إلا أحمد . وكذلك الصحابة رضي الله عنهم ، كانوا يقبلون رواية الأعراب والنساء ، ولم يعرفوا منهم سوى الإسلام ، أي : النبي صلى الله عليه وسلم ، في قبوله خبر الأعرابي برؤية الهلال ، لم يعرف منه إلا الإسلام ، ولهذا قال له : تشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : نعم . فرتب العمل بقوله على العلم بإسلامه ، وذلك يقتضي استقلال الإسلام بقبول الخبر ، وكذلك الصحابة في قبولهم رواية الأعراب والنساء والعبيد ، لم يعرفوا منهم سوى الإسلام ؛ فدل ذلك على قبول خبر المجهول ، وأن العلم بالعدالة ليس شرطا في الرواية .

الوجه الثاني : أن الكافر لو أسلم ، ثم روى خبرا ، أو شهد شهادة ، قبل منه باتفاق ، ولا مستند لقبول خبره ههنا إلا الإسلام ؛ فليكن مجرد الإسلام كافيا في قبول خبر المجهول ، بالقياس على الكافر إذا أسلم ، وأولى ، لما قد استقر في قلب هذا المجهول من هيبة الإسلام ، ومعرفة حقوقه ، بخلاف الكافر إذا أسلم ، ثم روى على الفور ؛ لأنه بعد في غباوة الكفر وجهالته .

قوله : " وتراخي الزمن بعده لا يصلح مستندا " ، إلى آخره ، هذا تكميل لهذا الدليل ، وتقرير له .

[ ص: 152 ] وبيانه : أن الخصم قد وافق على أن الكافر عقيب إسلامه يقبل خبره ، ومقتضى قوله في أن المجهول لا يقبل خبره ؛ أن الكافر المذكور إذا تراخى الزمن به بعد الإسلام ، ولم تظهر عدالته ، لم يقبل خبره ، ولا شك أن تراخي زمنه بعد الإسلام لا يصلح مستندا لرد الخبر ، مع قبوله عقيب الكفر .

قوله : " وإلا ؛ فبعيد ، إذ لا يظهر للإسلام أثر " ، هذا من تمام الدليل ، وهو يشير إلى تقسيم .

وتقريره : أن الكافر إذا أسلم ، ثم روى ؛ فإما أن تقبلوا روايته أو لا ، فإن قبلتموها عقيب الإسلام ، وجب أن تقبلوها بعد تراخي الزمان ، وإن لم تظهر العدالة ؛ لأن الحالين واحدة في عدم ظهورها ، حال روايته عقيب الإسلام ، وحال روايته بعد تراخي الزمان بعد الإسلام ، وإن لم تقبلوها من الكافر عقيب إسلامه ؛ فهو بعيد ؛ لأنه يلزم أن لا يظهر للإسلام أثر ، فإن خبره إذا كان مردودا حال الكفر وحال الإسلام ، استوى الحالان ، ولم يظهر أثر الإسلام ولا فائدته ، ومقتضى الإسلام وشأنه التأثير وظهور المزايا لمن اتصف به .

الوجه الثالث : أن خبر المجهول مقبول في أحكام شرعية باتفاق :

منها : إخباره بأن هذا الماء طاهر أو نجس ؛ فيقبل قوله ، ويسوغ التوضوء بما أخبر بطهارته ، واجتناب ما أخبر بنجاسته .

ومنها : أنه إذا أخبر بأن هذه الجارية ملكه ، وأنها خالية من زوج ، قبل قوله في ذلك ، وجاز شراؤها أو نكاحها ، ووطؤها بذلك ، أعني : بالشراء أو النكاح .

[ ص: 153 ] ومنها : إذا أخبر أنه متطهر ، قبل قوله ، وجاز الائتمام به ؛ فهذه أحكام شرعية ، قد قبل قوله فيها وفي نظائرها ؛ فليقبل قوله فيما يرويه بالقياس عليها ؛ لأن الجميع أحكام شرعية ؛ فهذه حجج المجوزين لقبول رواية المجهول .

قوله : " وأجيب " ، أي : وأجاب القائلون بعدم قبول خبر المجهول عن أدلة المثبتين له أول أول . فقالوا :

أما قبول النبي صلى الله عليه وسلم ، خبر الأعرابي في رؤية الهلال ؛ فيجوز أنه علم عدالته ، والعلم بعدالته بوحي إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أو تزكية خبير بالأعرابي له غير ممتنع ، والقضية قضية في عين ، وقضايا الأعيان تتنزل على قواعد الشرع ، وقاعدة الشرع في الأخبار أن لا تقبل إلا ممن عرف حاله . ولو بلغنا عن بعض قضاة المسلمين أنه قبل شهادة فلان . نزلنا ذلك على أن عدالته ثبتت عنده ، لما استقر من قاعدة الشهادة في ذلك ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم ، أولى بنسبة الاحتياط إليه في الدين .

وأما الصحابة ؛ فإنما قبلوا خبر من علموا عدالته من الأعراب والنساء والعبيد ، كأصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأزواجه ومواليه ، وحيث جهلت ، ردوها ، لما ذكرناه من تنزيل قضايا الأعيان على قواعد الشرع ، وذلك الظن بالصحابة رضي الله عنهم أن يحتاطوا في الدين .

[ ص: 154 ] قوله : " ثم الصحابة عدول بالنص ؛ فلا وجه للبحث عنهم " ، يعني أنا وإن سلمنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون روايات المجاهيل من الأعراب والنساء والعبيد ، لكن هؤلاء الأعراب والنساء الذين قبل الصحابة خبرهم ، هم صحابة أيضا ، والصحابة قد ثبتت عدالتهم بالنص ؛ فلا حاجة إلى البحث عن عدالتهم . وستأتي هذه المسألة - أعني مسألة عدالة الصحابة - في موضعها إن شاء الله تعالى .

وأما قبول خبر من أسلم ، ثم روى عقيب إسلامه ؛ فهو ممنوع ، أي : لا نسلم قبول خبره وشهادته ، لجواز استصحابه حال الكذب في الكفر إلى ما بعد الإسلام .

قولهم : لو لم يقبل خبره بعد الإسلام ، لم يظهر للإسلام أثر .

قلنا : أثر الإسلام ليس منحصرا في قبول الرواية ، بل يظهر أثر الإسلام في أحكام كثيرة ، كصحة الإمامة ، وأهلية الولاية ، وعصمة الدم والمال ، ووجوب قتله بالردة لو ارتد ، وسقوط الجزية إن كان ذميا ، وغير ذلك من الأحكام .

قوله : " وإن سلمناه ؛ فالفرق " ، إلى آخره ، أي : وإن سلمنا قبول رواية من أسلم ، ثم روى عقيب الإسلام ؛ فالفرق بينه وبين ما إذا تراخى زمنه بعد الإسلام ، وبين المسلم المجهول العدالة ، هو أن الكافر إذا أسلم ؛ فهو عند دخوله في الإسلام يعظمه ويهابه ؛ لأنه دين جديد معظم عنده ؛ فيصدق غالبا وظاهرا ، أي : الظاهر والغالب من حاله أنه يصدق في خبره ، بخلاف من طال زمنه في الإسلام ؛ فإنه يطمع في جنبته ، ويستسهل المعاصي من كذب وغيره ؛ إما لرخص الدين عنده ، جراءة على الله تعالى ، واعتمادا على ما فيه من الرخص والتوسعة ، رجاء لعفو الله تعالى ؛ فقد [ ص: 155 ] لاح الفرق بينهما .

ونظير هذا أو شبيهه : ما ذهب إليه بعض أهل العلم من كراهة المجاورة بمكة ؛ لأن ذلك يقلل مهابة البيت في النفوس ، لكثرة رؤيتها وملابستها له ، بخلاف من يراه في العام أو الأعوام مرة ، فإن محل البيت في نفسه أعظم ، ومهابته أكبر .

ولمثل هذا نهى السلف عن الكلام في ذات الله تعالى ؛ لأن كثرة النظر في ذلك تسقط مهابة الرب من القلب ، وقد صرح بذلك بعض العلماء العارفين . وقد ورد في هذا المعنى من الشعر قول القائل :


وأخ كثرت عليه حتى ملني والشيء مملول إذا ما يكثر

وفي رواية : رخصت عليه ، ويرخص . ونظائره كثيرة .

وأما قبول قول المجهول في ملك الأمة ، وخلوها عن النكاح ؛ فهو رخصة لمسيس الحاجة إلى المعاملات ، ولزوم الحرج والمشقة ، من وجوب البحث عن عدالة كل بائع ومعامل ، حتى مع العلم بفسقه ، أي : حتى ولو علمنا فسق الإنسان ، قبلنا قوله فيما يدعي ملكه من أمة وغيرها ؛ فنشتريه منه ، ونرتب عليه أحكام الملك من إباحة وطء ، واستخدام ، ونحوه .

وأما قبول قوله في بقية الأحكام التي ذكروها ، كنجاسة الماء وطهارته ، ونحوه فممنوع ، أي : لا نسلم قبول قوله فيه ، وإن سلمناه ، لكن الفرق بينه وبين الرواية ، أن هذه أحكام جزئية ، لا تعظم المفسدة في قبولها منه ، بخلاف قبول روايته ، فإن [ ص: 156 ] فيه إثبات شرع عام ، تعظم المفسدة بتقدير الكذب فيه . فإن من قال : أنا متطهر ؛ فصلوا خلفي ؛ فبتقدير كذبه ، إنما يفسد علينا تلك الصلاة فقط في نفس الأمر ، لا في ظاهر الحكم ، وأما من روى لنا أن مس الذكر ، وأكل لحم الجزور ، لا ينقض الوضوء ؛ فبتقدير الكذب في مثل هذا يبطل صلاة عالم كثير ، ولا يلزم من جواز قبول القول فيما يخف ضرره جواز قبوله فيما يعظم ضرره ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية