صفحة جزء
[ ص: 190 ] الثالث : الاستحسان . وهو : اعتقاد الشيء حسنا ، ثم قد قيل في تعريفه : إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه ، وهو هوس ، إذ ما هذا شأنه لا يمكن النظر فيه لتستبان صحته من سقمه .

وقيل : ما استحسنه المجتهد بعقله ، فإن أريد مع دليل شرعي فوفاق ، وإلا منع ، إذ لا فرق بين العالم والعامي إلا النظر في أدلة الشرع ، فحيث لا نظر فلا فرق ، ويكون حكما بمجرد الهوى واتباعا للشهوة فيه ، وأيضا ما ذكروه ليس عقليا ضروريا ولا نظريا ، وإلا لكان مشتركا ، ولا سمعيا ، إذ تواتره مفقود وآحاده كذلك ، أو لا يفيد .

قالوا : فيتبعون أحسنه اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ، ما رآه المسلمون حسنا واستحسنت الأمة دخول الحمام من غير تقدير أجرة ونحوه .

قلنا : أحسن القول والمنزل ما قام دليل رجحانه شرعا ، والخبر دليل الإجماع لا الاستحسان ، وإن سلم فالجواب عنه ما ذكر ، وسومح في مسألة الحمام ونحوها لعموم مشقة التقدير فيعطى الحمامي عوضا إن رضيه وإلا زيد ، وهو منقاس ، وأجود ما قيل فيه : أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص ، وهو مذهب أحمد .

وقد قرر محققو الحنفية الاستحسان على وجه بديع في غاية الحسن واللطافة ، ذكرنا المقصود منه غير هاهنا ، والله أعلم .


قوله : " الثالث " ، يعني من الأصول المختلف فيها " الاستحسان " ، وهو استفعال من الحسن ، " وهو اعتقاد الشيء حسنا " ، وإنما قلنا : " اعتقاد الشيء [ ص: 191 ] حسنا " ، ولم نقل : العلم بكون الشيء حسنا ؛ لأن الاعتقاد لا يلزم منه العلم الجازم المطابق لما في نفس الأمر ، إذ قد يكون الاعتقاد صحيحا إذا طابق الواقع ، وقد يكون فاسدا إذا لم يطابق . وحينئذ قد يستحسن الشخص شيئا بناء على اعتقاده ، ولا يكون حسنا في نفس الأمر ، وقد يخالفه غيره في استحسانه .

وقد استحسن بعض الناس عبادة الأصنام ، وبعضهم عبادة الكواكب ، وبعضهم غير ذلك ، وهي أمور مستقبحة في نفس الأمر ، وفي مثل هذا قال الشاعر :


وللناس فيما يعشقون مذاهب



أي : قد يستحسن بعضهم ما لا يستحسن غيره ، فلو قلنا : العلم بكون الشيء حسنا ، لخرج منه ما ليس حسنه حقا في نفس الأمر ، وإذا قلنا : " اعتقاد الشيء حسنا " ، تناول ذلك .

قوله : " ثم قد قيل في تعريفه " ، إلى آخره ، أي : إن ما سبق في تعريف الاستحسان بأنه " اعتقاد الشيء حسنا " هو بحسب اللغة والعرف .

أما في اصطلاح الأصوليين فقد " قيل في تعريفه : إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد ، لا يقدر على التعبير عنه " ، أي : لا يقدر أن يفصح عنه بعبارة .

قوله : " وهو " ، أي : تعريف الاستحسان بهذا : " هوس " ، أو أن حقيقة هذا الدليل المنقدح هوس ، " لأن ما هذا شأنه " ، أي : لأن ما لا يمكن التعبير [ ص: 192 ] عنه " لا يمكن النظر فيه لتستبان " ، أي : لتختبر " صحته من سقمه " .

قال الجوهري : الهوس بالتحريك طرف من الجنون .

قلت : وهو في عرف الناس : الكلام الخالي عن فائدة .

وقد ذكر الآمدي هذا التعريف للاستحسان وقال : لا نزاع في جواز التمسك بمثل هذا إذا تحقق المجتهد كونه دليلا شرعيا ، وإن عجز عن التعبير عنه ، وإن نوزع في إطلاق اسم الاستحسان عليه ، عاد النزاع إلى اللفظ .

قلت : رجع الأمر في هذا إلى أنه عمل بدليل شرعي ، ولا نزاع في العمل به ، كما قال ، لكن من المعلوم بالوجدان أن النفوس يصير لها فيما تعانيه من العلوم والحرف ملكات قارة فيها تدرك بها الأحكام العارضة في تلك العلوم والحرف ، ولو كلفت الإفصاح عن حقيقة تلك المعارف بالقول ، لتعذر عليها ، وقد أقر بذلك جماعة من العلماء ، منهم ابن الخشاب في جواب المسائل الإسكندرانيات ، ويسمي ذلك أهل الصناعات وغيرهم : دربة ، وأهل التصوف : ذوقا ، وأهل الفلسفة ونحوهم : ملكة .

ومثال ذلك الدلالون في الأسواق قد صار لهم دربة بمعرفة قيم الأشياء لكثرة دورانها على أيديهم ومعاناتهم حتى صاروا أهل خبرة يرجع إليهم شرعا [ ص: 193 ] في قيم الأشياء ، فيركب أحدهم الفرس ، فيسوقه ، أو يراه رؤية مجردة أو يأخذ الثوب أو غيره من الأعيان على حسب ما هو دلال فيه ، فيقول : هذا يساوي كذا ، أو قيمته كذا ، فلا يخطئ بحبة زيادة ولا نقصا ، مع أنا لو قلنا له : لم قلت : إن قيمته كذا ؟ لما أفصح بحجة ، بل يقول : هكذا أعرف .

فعلى هذا لا يبعد أن يحصل لبعض المجتهدين دربة وملكة في استخراج الأحكام لكثرة نظره فيها ، حتى تلوح له الأحكام سابقة على أدلتها وبدونها ، أو تلوح له أحكام الأدلة في مرآة الذوق والملكة على وجه تقصر عنها العبارة ، كما يلوح الوجه في المرآة ، ولو سئل أكثر الناس عن كيفية ظهوره ، لما أدركه ، بل قد عجز عن ذلك كثير من الخواص ، فإذا اتفق ذلك للمجتهد ، وحصل له به علم أو ظن ، جاز العمل به ، وإنما امتنع من هذا كثير من الناس من جهة أن هذا يصير حكما في الشرع بما يشبه الإلهام ، وأحكام الشرع إنما بنيت على ظواهر الأدلة ، فتدور معها وجودا وعدما ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .

قوله : " وقيل : ما استحسنه " . هذا قول آخر في تعريف الاستحسان أي : وقيل : الاستحسان : " ما استحسنه المجتهد بعقله ، فإن أريد مع دليل شرعي فوفاق " ، أي : فهو متفق عليه ؛ إذ الدليل الشرعي متبع ، وانضمام العقل إليه لا يضر ، بل هو مؤكد ، وإن لم يرد ذلك ، بل أريد ما استحسنه المجتهد بعقله المجرد بدون دليل شرعي ، فهو ممنوع لوجهين : [ ص: 194 ] أحدهما : أنه " لا فرق بين العالم والعامي إلا النظر في أدلة الشرع ، فحيث لا نظر " ، أي : فإذا لم ينضم إلى استحسانه العقلي نظر في أدلة الشرع ، " فلا فرق " إذن بين العالم والعامي ، " ويكون " ذلك من المجتهد " حكما بمجرد الهوى ، واتباعا للشهوة فيه " ، أي : في الحكم ، وذلك باطل شرعا ؛ لقوله - عز وجل : ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله [ ص : 26 ] ، وقوله - عز وجل : فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات [ مريم : 59 ] .

الوجه الثاني : أن ما ذكروه من تعريف الاستحسان إما أن يكون عقليا ، أو سمعيا ، أي : معلوما من جهة العقل ، أو من جهة السمع ، وكلاهما باطل ، فما ذكروه من تعريف الاستحسان باطل ، أما بطلان كونه عقليا أو سمعيا ، فلأنه لو كان عقليا لكان إما ضروريا أو نظريا ، لكنه ليس ضروريا ، لأن الضروريات مشتركة بين العقلاء ، ولا اشتراك فيما ذكروه ، وليس نظريا ؛ لأن النظر فيه ليس قاطعا ، وإلا لكان مشتركا ، ولا مظنونا ؛ إذ لا دليل عليه في النظر ، ولو كان سمعيا ، لكان إما تواترا ، وهو مفقود ، أو آحادا وهو كذلك ، أي : مفقود أيضا كالتواتر ، وليس فيه تواتر ولا آحاد ، وإن سلمنا أن فيه دليلا سمعيا آحادا ، لكن الآحاد لا تفيد في هذا الباب ؛ لأنها إنما تفيد ظنا ما ، والاستحسان أصل قوي ، فلا يثبت بمثل ذلك . وهذا معنى قوله : " وآحاده [ ص: 195 ] كذلك أو لا يفيد " ، وإنما قلنا : إن ما ذكروه باطل ؛ لأنا قد بينا أنه ليس عليه دليل عقلي ولا سمعي ، والدليل منحصر في هذين القسمين ، فما لا يدل عليه أحدهما ، لا يكون عليه دليل أصلا ، وما لا دليل عليه أصلا يكون باطلا .

قوله : " قالوا " يعني الحنفية هم المخالفون في هذا . واحتجوا بوجوه : أحدها : قوله تعالى : الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب [ الزمر : 18 ] .

الثاني : قوله تعالى : واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم [ الزمر : 55 ] .

الثالث : قوله - عليه السلام : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن .

الرابع : أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير للماء المصبوب ، ولا لمدة المقام فيه ، ولا للأجرة عن ذلك ، واستحسنوا شرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير عوض ، فهذا استحسان واقع ، فيدل على الجواز قطعا .

قوله : " قلنا : أحسن القول " ، إلى آخره . أي : الجواب عما ذكرتموه أن أحسن القول في قوله تعالى : فيتبعون أحسنه [ الزمر : 18 ] وأحسن المنزل في قوله تعالى : واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم [ الزمر : 55 ] هو " ما قام دليل رجحانه شرعا " لا ما ذكرتموه من استحسان العقل المجرد ، يدل على ذلك ما في سياق الآيتين .

[ ص: 196 ] أما الأولى فقوله تعالى : والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه [ الزمر : 17 - 18 ] الآية ، هي في سياق التوحيد ، واجتناب الشرك ، وذلك مما لا بد له من دليل ، إذ لو كان التوحيد ضروريا لما أشرك أحد .

وأما الثانية ; فلقوله تعالى : ولا تتبعوا من دونه أولياء [ الأعراف : 3 ] ، والاستدلال واحد .

وأما الخبر وهو قوله - عليه السلام : ما رآه المسلمون حسنا فهو دليل الإجماع كما سبق ، لا دليل الاستحسان ، وإن سلم أن له دلالة على الاستحسان ، فالجواب عنه ما ذكر من أن المراد " ما قام دليل رجحانه شرعا " ، أي : ما رآه المسلمون حسنا مع النظر والاستدلال وقيام دليل الرجحان شرعا .

وأما " مسألة الحمام ونحوها " ، أي : استحسانهم دخول الحمام بغير تقدير أجرة ونحو ذلك ، فسومح فيه " لعموم مشقة التقدير " ، إذ يشق جدا أن يجعل في الحمام صاع يقدر به الماء ، وبنكام يقدر به الزمان أو نحو ذلك ، فلما تعذر تقدير الزمان والماء ، تعذر تقدير الأجرة والثمن ، فوقع الاصطلاح على رفض ذلك لتعذره ، ثم " يعطى الحمامي عوضا " عن ذلك ، فإن رضيه ، فذلك ، وإن لم يرضه ، زيد حتى يرضى ، " وهو " ، أي : هذا الحكم " منقاس " ، [ ص: 197 ] أي : متجه في القياس ، والقياس حجة ، وليس ذلك من باب الاستحسان ، أو لعله من باب الإجماع الدال على النص ، أو لعل ذلك وقع في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأقر عليه ، وإقراره حجة . وإذا كان هذا الحكم ونحوه تصلح إضافته إلى الإجماع أو النص أو القياس ، كان إضافته إلى الاستحسان تحكما .

قوله : " وأجود ما قيل فيه " ، أي : في الاستحسان : " أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص " .

قلت : مثاله قول أبي الخطاب في مسألة العينة : وإذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن الأول ; لم يجز استحسانا ، وجاز قياسا ، فالحكم في نظائر هذه المسألة من الربويات الجواز ، وهو القياس ، لكن عدل بها عن نظائرها بطريق الاستحسان ، فمنعت . وحاصل هذا يرجع إلى تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد .

قال ابن المعمار البغدادي : ومثال الاستحسان ما قاله أحمد - رضي الله عنه - أنه يتيمم لكل صلاة استحسانا ، والقياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث .

وقال : يجوز شراء أرض السواد ، ولا يجوز بيعها ، قيل له : فكيف يشترى ممن لا يملك البيع ، فقال : القياس هكذا ، وإنما هو استحسان ، وكذلك يمنع من بيع المصحف ، ويؤمر بشرائه استحسانا .

قوله : " وهو مذهب أحمد " ، أي : القول بالاستحسان مذهب أحمد ، كذلك حكي في " الروضة " عن القاضي يعقوب . قال : وهو أن يترك حكما إلى [ ص: 198 ] حكم هو أولى منه .

قال الشيخ أبو محمد : وهذا مما لا ينكر ، أي : هو متفق عليه .

قلت : قال الباجي - من المالكية : الاستحسان هو القول بأقوى الدليلين .

قال القرافي : وعلى هذا يكون حجة إجماعا وليس كذلك . وقال الكرخي : هو العدول عما حكم به في نظائر مسألة إلى خلافه لوجه أقوى منه .

قلت : هذا الذي جودناه في حده آنفا ، وهو يقتضي أن يكون العدول عن المنسوخ إلى الناسخ ، وعن العام إلى الخاص استحسانا ؛ لأن الحد المذكور صادق على ذلك ، فلهذا قال أبو الحسين البصري : الاستحسان هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه ، وهو في حكم الطارئ على الأول ، فاحترز بقوله : غير شامل شمول الألفاظ ، عن ترك العام إلى الخاص ؛ لأن شموله لفظي . واحترز بقوله : وهو في حكم الطارئ على الأول ، عن ترك القياس المرجوح إلى القياس الراجح ؛ لأن أحد القياسين ليس طارئا على الآخر بحق الأصل .

ومثله القرافي بتضمين مالك الصناع المؤثرين في الأعيان بصنعتهم ، وتضمين الحمالين للطعام والإدام دون غيرهم من الحمالين . فهذا ترك وجه من وجوه الاجتهاد ، وهو ترك عدم التضمين الذي هو شأن الإجارة ، وهو غير شامل شمول الألفاظ ؛ لأن عدم التضمين قاعدة معنوية ، لا لفظية ، وترك الوجه المذكور لوجه أقوى منه ، وهو أن اعتبار الفرق في صورة التضمين أولى من [ ص: 199 ] اعتبار الجامع بينها وبين صورة عدم التضمين . وهذا الفرق في حكم الطارئ على قاعدة الإجارات ؛ لأن محله وهو صورة التضمين كالمستثنى عن ذلك لمعنى ، والمستثنى طارئ على الأصل ، بخلاف أحد القياسين ، فإنه ليس أصلا للآخر حتى يكون في حكم الطارئ عليه .

قوله : " وقد قرر محققو الحنفية الاستحسان على وجه بديع في غاية الحسن واللطافة ، ذكرنا المقصود منه غير هاهنا " أشرت بهذا إلى ما رأيته في " شرح الأخسيكثية " لصاحب " الوافي " من الحنفية ، وهو من متأخري فضلائهم المشارقة أهل ما وراء النهر ، وذكرت المقصود من ذلك في تلخيص " الحاصل " ، وليس الآن عندي من ذلك بعينه شيء ، لكن أذكر جملة من ذلك من كلام البزدوي ، وهو أصل ما أشرت إليه .

قال : الاستحسان عندنا أحد القياسين ، لكن سمي استحسانا إشارة إلى أنه الوجه الأولى في العمل ، وأن العمل بالآخر جائز .

قال : وللاستحسان أقسام : منها ما ثبت بالأمر مثل السلم ، والإجارة ، وبقاء الصوم مع فعل الناسي ، ومنها ما ثبت بالإجماع وهو الاستصناع .

قلت : يعني الاستئجار على تحصيل الصنائع . ومنها ما ثبت بالضرورة كتطهير الحياض والآبار والأواني .

[ ص: 200 ] قلت : يعني الحكم بتطهيرها إذا تنجست أو نفس معالجتها لتطهر ؛ لأن الضرورة داعية إلى ذلك .

قال : وكل واحد من القياس والاستحسان على وجهين :

فأحد نوعي القياس ما ضعف أثره ، والثاني ما ظهر فساده ، واستترت صحته وأثره .

وأحد نوعي الاستحسان ما قوي أثره وإن كان خفيا ، والثاني ما ظهر أثره ، وخفي فساده .

قال : ولما كانت العلة عندنا علة بأثرها لا بظهورها ، سمينا ما ضعف أثره قياسا ، وما قوي أثره استحسانا ، أي : قياسا مستحسنا ، وقدمنا الثاني وإن كان خفيا - على الأول - وإن كان جليا لأن العبرة بقوة الأثر دون الجلاء والظهور ، ولذلك أمثلة :

أحدها : الدنيا ظاهرة ، والعقبى باطنة ، لكن أثرها وهو الدوام والخلود ، وصفو العيش أقوى من أثر الدنيا ، وهو ضد ذلك .

الثاني : النفس في البدن أظهر في القلب ، لكن القلب أقوى أثرا لدوران صلاح الجسد وفساده مع صلاح القلب وفساده وجودا وعدما ، كما ورد به النص الصحيح .

الثالث : البصر أظهر من العقل ، لكن أثر العقل أقوى ؛ لأن فائدته أعم ، وإدراكه أوثق ؛ لأن وقوع الغلط في المحسوسات أكثر منه في المعقولات .

فلذلك سقط القياس إذا عارضه الاستحسان ؛ لقوة التأثير وعدم القياس في التقدير .

مثال ذلك : أن القياس يقتضي أن سؤر سباع الطير نجس ، كسؤر سباع [ ص: 201 ] البهائم بجامع تحريم الأكل فيهما ، والاستحسان يقتضي أنه طاهر فرقا بينهما بأن سباع البهائم إنما نجس سؤرها لمجاورته رطوبة فمها ولعابها ، بخلاف سباع الطير ، فإنها تشرب بمنقارها ، وهو عظم يابس طاهر خال عن مجاورة نجس . وإذا كان عظم الميتة طاهرا ; فعظم الحي أولى . فهذا أثر قوي باطن ، فسقط له حكم القياس الظاهر .

وأما عكس ذلك ، وهو القياس الذي استترت صحته ، وعارضه استحسان استتر فساده وهو قولهم في من تلا آية السجدة في الصلاة : يجوز أن يركع بدلا من السجود قياسا ؛ لأن النص ورد به في قوله تعالى : وخر راكعا وأناب [ ص : 24 ] ، فدل على قيام الركوع مقام السجود ، ولا يجوز ذلك استحسانا ؛ لأن الشرع أمرنا بالسجود ، والركوع خلافه ، فلا يقوم مقامه ، كما في سجود الصلاة ، فهذا أثر ظاهر لهذا الاستحسان ، لكن القياس له أثر باطن أقوى من ذلك وأولى .

وتقريره : أن السجود عند التلاوة ليس قربة مقصودة ، وإنما المقصود منه التواضع عند التلاوة ، وذلك حاصل من الركوع ، بخلاف ركوع الصلاة وسجودها ; فإنهما عبادتان مقصودتان ، فلا يقوم أحدهما مقام الآخر ، فصار الأثر الخفي مع الفساد الظاهر أولى من الأثر الظاهر مع الفساد الخفي .

هذه جملة صالحة من كلامه بمعناه ، وهو - كما تراه - جيد حسن لا غبار عليه ، فظهر منه أن الأصوليين لم يفهموا مقصودهم حيث ردوا عليهم في القول بالاستحسان ، إذ قد اعترفوا بأنهم يعنون به أقوى القياسين وأظهرهما أثرا .

قلت : وهكذا حكى ابن المعمار البغدادي من أصحابنا ، قال : [ ص: 202 ] الاستحسان حجة عند أبي حنيفة . وفي كونه حجة عند أحمد قولان ، وحقيقته أنه ترك قياس إلى قياس هو أقوى منه . ثم قال بعد : ومقتضى كلام أحمد أن الاستحسان هو العدول عن موجب القياس إلى دليل هو أقوى منه .

قلت : يرجع حاصل الأمر إلى أن الاستحسان أخص من القياس من وجه ، وأعم منه من وجه . أما أنه أخص منه ، فمن جهة رجحان مصلحته ، وكونها أشد مناسبة في النظر من مصلحة القياس . وأما أنه أعم ; فمن جهة أن القياس تابع للعلة على الخصوص ، والاستحسان تابع للدليل على العموم : نصا ، كحديث القهقهة ، ونبيذ التمر عند الحنفية ، أو إجماعا ، كبيع المعاطاة وعدم تقدير أجرة الحمام ؛ لإطباق الناس عليه في كل عصر ، واستدلالا ، كقولهم : القياس في من قال : إن فعلت كذا ، فأنا يهودي . أن لا كفارة ، لكن يترجح لزومها له بضرب من الاستدلال ، وهو أن وجوب الكفارة بالحنث في اليمين إنما كان للتعرض بهتك الحرمة ، والتبرؤ من الدين أعظم من [ ص: 203 ] ذلك ، فتجب به الكفارة .

وقد بان بهذا أن الاستحسان : ترك مقتضى القياس إلى دليل أقوى ، أعم من قولهم : ترك أحد القياسين إلى الآخر . وقد سبق جملة من صور الاستحسان عن أحمد - رضي الله عنه ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية