صفحة جزء
[ ص: 308 ] وشرط حكم الفرع مساواته لحكم الأصل ، كقياس البيع على النكاح في الصحة ; والزنى على الشرب في التحريم ، وإلا لزم تعدد العلة ، وهو خلاف الفرض ، أو اتحادها مع تفاوت المعلول ، وهو محال عقلا ، وخلاف الأصل شرعا ، ولأنه إن كان دون حكم الأصل فالعلة تقتضي كماله ، وإن كان أعلى فاقتصار الشارع على حكم الأصل يقتضي اختصاصه بمزيد فائدة ، أو ثبوت مانع ، وأن يكون شرعيا لا عقليا ، أو أصوليا علميا ، إذ القاطع لا يثبت بالقياس الظني ; وفي اللغوي خلاف سبق .


قوله : " وشرط حكم الفرع مساواته لحكم الأصل " إلى آخره . هذا ذكر ما يشترط للركن الثاني من أركان القياس ، وهو الفرع ، وذلك شرطان في " المختصر " :

أحدهما : أن يكون حكمه مساويا لحكم الأصل ، " كقياس البيع على النكاح في الصحة ؟ ، كقولنا في بيع الغائب : عقد على غائب ، فصح قياسا على النكاح ، وكقياس " الزنى على الشرب في التحريم " ، وكقياس الصوم على الصلاة في الوجوب .

قوله : " وإلا لزم تعدد العلة ، وهو خلاف الفرض " ، أي : وإن لم يكن حكم الفرع مساويا لحكم الأصل ، لزم أحد أمرين : إما تعدد العلة في الفرع والأصل ، وأن تكون العلة في أحدهما غير العلة في الآخر ، إذ لو [ ص: 309 ] اتحدت فيهما ، لما اختلف أثرها ، وهو الحكم ، لكن تعدد العلة خلاف الفرض ، أي : خلاف التقدير ؛ إذ التقدير تعدية حكم الأصل إلى الفرع بعلته . وإما اتحاد العلة " مع تفاوت المعلول ، وهو محال عقلا ، وخلاف الأصل شرعا " ; أما أنه " محال عقلا " ; فلأن العلة العقلية إذا اتحد محلها ، أو تعدد واستوى في قبوله لأثرها ، لا يؤثر أثرا مختلفا ، بل متساويا ، كالكسر مع الانكسار ، والتسويد مع الاسوداد ، فإنا إذا فرضنا جسمين مستويين في قبول التسويد ، وسودناهما تسويدا متساويا ، كان اسودادهما متساويا ، كالثوبين يصبغان بصبغ واحد .

وأما كون ذلك " خلاف الأصل شرعا " ، فلما تقرر من أن الأصل ورود الشرع على وفق العقل . وقد بينا أن اتحاد العلة مع تفاوت المعلول ممتنع عقلا ، فلو قدرنا وقوعه شرعا ، لكان ذلك خلاف الأصل في الشرع من جهة أن الأصل موافقته للعقل ، ومخالفته له في التعبدات ونحوها خلاف الأصل ، وإنما قلنا : إن ذلك خلاف الأصل شرعا ، ولم نقل : إنه محال شرعا ؛ لأن علل الشرع وضعية على جهة التعريف للحكم ، فلا يمتنع أن يكون الوصف الواحد معرفا لحكمين متفاوتين بخلاف العلة العقلية ، فإنها حقيقة مؤثرة يستحيل فيها ذلك .

قوله : " ولأنه إن كان دون حكم الأصل " ، إلى آخره . هذا دليل آخر على امتناع تفاوت الحكم في الأصل والفرع .

[ ص: 310 ] وتقريره : أنهما لو تفاوتا ، لكان حكم الفرع إما دون حكم الأصل في تحصيل الحكمة المطلوبة ، أو أعلى منه ، فإن كان دونه كما إذا قسنا الندب على الوجوب ، فعلة الأصل تقتضي كمال حكم الفرع ، ولم يحصل ؛ لأن حكمة الوجوب ومصلحته أكمل من حكمة الندب ، فقد تخلف عن علة الأصل مقتضاها ، فيبطل القياس ، " وإن كان أعلى " منه ، كما إذا قسنا الوجوب على الندب ، " فاقتصار الشارع على حكم الأصل يقتضي " أنه اختص بمزيد فائدة أوجبت تعيينه والاقتصار عليه ، أو بثبوت مانع منع من مجاوزته اختص بمزيد فائدة ؛ لأن الحكيم إذا عن له أمران ، أحدهما أرجح من الآخر ، لا يعدل عن الراجح إلى المرجوح إلا لمانع من الراجح ، أو زيادة فائدة في المرجوح . وأيا ما كان يلزم من زيادة حكم الفرع على الأصل مخالفة ما ثبت في نظر الشارع لأن اقتصاره على الندب في الأصل إن كان لمزيد فائدة ، فزيادة الوجوب في الفرع مفوت لتلك الفائدة ، وهو تثقيل في التكاليف ، وإن كان لمانع منع من إثبات زيادة الوجوب في الأصل ، فوجب أن يمنعنا من إثباتها في الفرع ما منع الشارع من إثباتها في الأصل ؛ لأن حكم الفرع متلقى عن حكم الأصل ، واجتهاد القائس في الفرع تابع لحكم الشرع في الأصل .

وقد يكون الخلاف بين حكم الأصل والفرع بالنفي والإثبات ، كما يقال في تقرير السلم المؤجل : لما بلغ برأس المال أقصى مراتب الأعيان [ ص: 311 ] وهو الحلول ; وجب أن يبلغ بالمسلم فيه أقصى مراتب الديون ، وهو التأجيل ، فإن هذا قياس لإثبات الأجل في المسلم فيه على نفيه في الثمن . ومن هذا الباب قولهم في طهارة الأحداث : طهارة ، فيستوي مائعها وجامدها في النية قياسا على الاستنجاء ، فإنه قياس لإثبات النية في طهارة الحدث على نفيها في طهارة الاستنجاء . وفي هذا خلاف ، والأشبه صحته ، وليس هو من باب قياس الإثبات على الإثبات ؛ لأنهم إنما قاسوا التسوية في إحدى الطهارتين على التسوية في الأخرى ، والتسوية ليست نفيا في إحدى الطهارتين ، ولا إثباتا ، بل متعلقة بالنفي والإثبات ، وذلك لأن طهارة الاستنجاء لا تشترط فيها النية ، سواء كانت بالماء أو بالحجر ، فقد سوى بينهما في عدم النية ، ثم اتفقنا في طهارة الحدث بالجامد ، وهو التيمم على اشتراط النية ، فوجب أن تشترط النية فيها بالماء ، وهو الوضوء ، تسوية بين مائعها وجامدها .

قال الغزالي : يشترط أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصل ، لا في جنسه ، ولا في زيادة ؛ لأن القياس عبارة عن تعدية الحكم من محل إلى محل ، فكيف يختلف ؟

قال الشيخ أبو محمد : فإذا ثبت في الفرع غير حكم الأصل ; لم يكن ذلك تعدية ، بل ابتداء حكم .

الشرط الثاني لحكم الفرع بأن يكون حكما " شرعيا " فرعيا ، " لا عقليا " ، ولا " أصوليا علميا " ، أي : يطلب فيه العلم ؛ لأن ذلك قطعي ، والقياس إنما يفيد الظن ، والقاطع لا يثبت بالظني .

قلت : قد سبق ما في هذا وأن القياس قد يكون قطعيا .

[ ص: 312 ] قوله : " وفي اللغوي خلاف سبق " أي : فإن كان حكم الفرع لغويا كقياس النبيذ على الخمر في تسميته خمرا ، واللائط على الزاني في كونه زانيا ، والنباش على السارق في كونه سارقا ، فهذا قياس لغوي ، وفيه " خلاف سبق " في أول الكتاب في أن اللغة تثبت قياسا ، وقد ذكر لحكم الفرع شروط أخر :

منها : أن لا يمكن الاستدلال عليه بالنص ، إذ يكون إثباته بالقياس حينئذ من باب فساد الوضع ، كما يقال في عدم إجزاء عتق الرقبة الكافرة في كفارة الظهار : تحرير في تكفير ، فلا تجزئ فيه الكافرة قياسا على كفارة القتل . فقال أصحاب أبي حنيفة : هذا على خلاف النص ؛ لأن النص ورد بإجزاء مطلق الرقبة ، وفي النص كفاية ، وقد سبق أن النزاع في هذا مبني على تقييد المطلق مع اختلاف السبب .

ومنها : أن يرد النص بحكم الفرع من حيث الجملة . ذكره أبو هاشم ، وقال : لولا أن الشرع ورد بميراث الجد جملة ، لما نظر الصحابة في توريثه مع الإخوة من حيث التفصيل ، قال غيره : وكذلك لما ورد الشرع بمشروعية الشهادة في النكاح ، وقع النظر في أن الفاسق أو الرجل والمرأتين هل تقبل شهادتهم فيه أم لا ؟ وأفسد الغزالي وغيره هذا الشرط بأن العلماء قاسوا قوله : أنت علي حرام . على الظهار والطلاق واليمين ، ولم يرد فيه حكم جملة ولا تفصيلا ، وإنما حكم الأصل يتعدى العلة كيف ما كان .

التالي السابق


الخدمات العلمية