صفحة جزء
[ ص: 376 ] القسم الثاني : إثباتها بالإجماع ، كالصغر للولاية ، واشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر لمنع الحكم ، وتلف المال تحت اليد العادية للضمان في الغصب ، فيلحق به السارق ، لاشتراكهما في الجامع ، وكذلك الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعا فكذا في النكاح ، والصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر ، فكذا في الثيب ، والمطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة ، للاتفاق عليه ، وفي الفرع ، لاطرادها في كل قياس ، فينتشر الكلام ، فيبان عدم تأثيره على المعترض .


" القسم الثاني " يعني من أقسام إثبات العلة " إثباتها بالإجماع " إذ قد سبق الكلام على إثباتها بالنقل صريحه وإيمائه ، وهذا الكلام في إثباتها بالإجماع " كالصغر للولاية " أي : ككون الصغر علة للولاية ، أي : لولاية الإجبار على البكر الصغيرة ، وعلى الصغير في المال أو في النكاح ، فيقول الحنفي في الثيب الصغيرة : صغيرة ، فتجبر على النكاح قياسا على البكر الصغيرة والابن الصغير ، ويدعي أن العلة في الأصل الصغر بالإجماع ، وقد تحققت في الفرع ، وككون " اشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر " [ ص: 377 ] لأجل الغضب علة " لمنع الحكم " فيلحق به اشتغاله بجوع ، أو عطش ، أو خوف ، أو ألم بالقياس ، فيقال : الجوع شاغل للقلب عن استيفاء النظر ، فمنع من الحكم كالغضب ، وهو محل إجماع ، وككون " تلف المال تحت اليد العادية " علة " للضمان " على الغاصب إجماعا ، " فيلحق به " تلف العين في يد " السارق " وإن قطع بها ، لأن يده عادية ، فضمن ما تلف فيها كالغاصب " لاشتراكهما " أعني الغاصب والسارق " في " الوصف " الجامع " وهو التلف تحت اليد العادية ، " وكذلك الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعا ، فكذا في النكاح " أي : لما كان الأخ من الأبوين مقدما في الإرث على الأخ من الأب لزيادة الأخوة من جهة الأم ، فكذا ينبغي أن يكون مقدما في ولاية النكاح ، فإذا ماتت امرأة عن أخيها لأبيها; وأخيها لأبويها; كان إرثها لأخيها لأبويها دون أخيها لأبيها . فكذا إذا أرادت أن تتزوج يكون أخوها المقدم في حيازة إرثها هو المقدم في ولاية تزويجها ، لأن المؤثر في تقديمه في الإرث هو امتزاج الأخوة من الأبوين ، أي : من جهة الأب والأم ، وهي موجودة في ولاية النكاح ، فإذا سلم أن المؤثر ما ذكر ، لزم صحة القياس ، لكن من يرى استواء الأخوين في ولاية النكاح ، يفرق بين البابين ، فيقول : إن الإرث مستحق بالقرابة ، وولاية النكاح مستحقة بالعصوبة ، وهما سيان فيها ، ولا تأثير فيها للأمومة ، بخلاف القرابة ، فإن لها فيها تأثيرا يصلح للترجيح به ، وكذلك " الصغر " ; لما " أثر في ثبوت الولاية على البكر " إجماعا ، وجب أن يؤثر في ثبوتها على الثيب ، وقد سبق .

[ ص: 378 ] ومن أمثلة إثبات العلة بالإجماع قول الحنفي في المريض إذا أقر لغرماء المرض بدين ، وكان ماله مستغرقا بالديون في حال الصحة : إن إقراره لا يصح ، لأنه بالإقرار فوت حق غرماء الصحة ، فينبغي أن لا يصح ، كما لو وهب ماله في حال المرض ، ويدعي أن المؤثر في بطلان الهبة هاهنا هو تفويت حق الغرماء . وكذا لو اتفق الخصمان على أن مس الإنسان فرج نفسه ينقض الوضوء ، فقال أحدهما : المؤثر في النقض هو كونه مس فرج آدمي ، وهو موجود فيما إذا مس فرج الغير ، والأمثلة كثيرة .

قوله : " والمطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة " إلى آخره . أي : إذا قاس المستدل على علة إجماعية ، فليس للمعترض المطالبة بتأثير تلك العلة في الأصل ولا في الفرع ، لأن تأثيرها في الأصل ثابت بالإجماع ، كتأثير الصغر في ولاية المال أو نكاح البكر . وأما المطالبة بتأثيرها في الفرع ، فلاطرادها ، أي : لاطراد المطالبة " في كل قياس " إذ القياس هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع بالجامع المشترك ، وما من قياس إلا ويتجه عليه سؤال المطالبة بتأثير الوصف في الفرع ، فيقال : ما الدليل على أن الصغر - مثلا - مؤثر في إجبار الصغيرة ؟ ، فلا ينبغي أن يفتح هذا الباب على المستدل ، لئلا يفضي إلى انتشار " الكلام ، فيبان عدم تأثيره " أي : تأثير الوصف في [ ص: 379 ] الأصل والفرع " على المعترض " فيقال له مثلا : أنا قد بينت أن العلة مؤثرة في الأصل بالاتفاق ، وبينت وجودها في الفرع ، فتم لي القياس ، فأنت إن كان عندك ما تبين به عدم تأثيرها لتمنع قياسي ، فعليك بيانه ، فإن أمكن المعترض ذلك بأن يثبته على مثار حبال الفرق بين الأصل والفرع بأن يقول مثلا في صورة تأثير الأخوة في ولاية النكاح قياسا على تأثيرها في الإرث : إن أخوة الأم إنما أثرت في الترجيح في باب الإرث ، لأنها تؤثر فيه مستقلة ، إذ الأخ من الأم من ذوي الفروض فيها بخلافه في باب النكاح ، فإنه لا أثر له فيها مستقلا بالكلية ، فلم قلت : إن الترجيح إذا حصل بما يستقل بالتأثير يحصل بما لا يستقل بالتأثير ، فإن أبدى مثل هذا السؤال ، لزم المستدل جوابه ، وإلا انقطع . أما فتح باب المطالبة بالتأثير ابتداء ، فلا يمكن منه لما ذكرنا .

فإن قيل : إذا ثبت أن العلة في الأصل مجمع عليها وهي موجودة في الفرع ، لم يتصور النزاع بعد ، فإن المعترض إذا سلم أن العلة في تزويج الابن الصغير بغير اختياره هي الصغر ، وأن الصغر موجود في البنت ، لم يمكنه النزاع بعد .

قيل : بل يتصور النزاع من وجهين :

أحدهما : أن يدعي المعترض وصفا آخر مضموما إلى ما ادعاه المستدل علة في الأصل ، والإجماع على كون ما ادعاه المستدل علة لا ينفي اعتبار وصف آخر معه قطعا ، بل ظاهرا ، وحينئذ يتصور النزاع ، بأن يقول الشفعوي [ ص: 380 ] مثلا في الصورة المذكورة : كون الابن زوجا ، له في جواز إجباره مصلحة ، إذ في تزويجه إثبات ملك له على الغير ، وهو ملك بضع الزوجة ، بخلاف البنت فإن تزويجها إثبات ملك عليها ، فهي عكس الابن فافترقا .

الوجه الثاني : أن يبين فارقا مانعا في الفرع بأن يقول : بالثيوبة حصل لها معرفة وتجربة تناسب ثبوت الاختيار ، ونفي الإجبار . ونحو ذلك يقال في مسألة إقرار المريض ، فيقال : لا نسلم أن العلة في منعه من هبة ماله في المرض كونه تفويتا لحق الغرماء ، بل إنما بطلت رعاية لجانب المالك ، توفيرا لماله على تبرئة ذمته ، أو لكون تشوف الشرع إلى تصحيح الهبة دون تشوفه إلى تصحيح الإقرار ، فهي أضعف منه ، ولا يلزم من بطلان الضعيف بطلان القوي .

ووجه الفرق بين الهبة والإقرار هو أن الهبة بتقدير بطلانها لا يلحق الموهوب له ضرر كالضرر اللاحق للمقر له ببطلان الإقرار ، إذ المقر له يبطل له حق ثابت خرج عنه ، فلم يعد إليه ، بخلاف الموهوب له في ذلك ، إذ ضرره ببطلان الهبة إنما هو بتفويت فائدة حاصلة له من خارج ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية