صفحة جزء
فصل

وينبني عليه أن الأولوية في ترك الترخص إذا تعين سببه بغلبة ظن أو قطع ، وقد يكون الترخص أولى في بعض المواضع ، وقد يستويان ، وأما إذا لم يكن ثم غلبة ظن فلا إشكال في منع الترخص .

[ وأيضا ] ; فتكون الأدلة الدالة على الأخذ بالتخفيف محمولة على عمومها وإطلاقها من غير تخصيص ببعض الموارد دون بعض ، ومجال النظر بين الفريقين أن صاحب الطريق الأول إنما جعل المعتبر العلة التي هي المشقة من غير اعتبار بالسبب الذي هو المظنة ، وصاحب الطريق الثاني إنما جعل المعتبر المظنة التي هي السبب كالسفر والمرض ، فعلى هذا إذا كانت العلة غير منضبطة ، ولم يوجد لها مظنة منضبطة فالمحل محل اشتباه ، وكثيرا ما يرجع هنا إلى أصل الاحتياط ; فإنه ثابت معتبر حسبما هو مبين في موضعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية