الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ومن قتل مؤمناً خطأ

ومن قتل مؤمناً خطأ

ومن قتل مؤمناً خطأ

من الآيات التي تتعلق بأحكام الجنايات نقرأ قوله الله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما} (النساء:92) وصف القرطبي هذه الآية بقوله: "آية من أمهات الأحكام"، ونحن نقف مع جملة من الأحكام التي تضمنتها هذه الآية الكريمة:

الوقفة الأولى: أوجب الله تعالى (القصاص) في القتل في قوله سبحانه: {كتب عليكم القصاص في القتلى} (البقرة:178) وأوجب (الدية) و(الكفارة) في القتل الخطأ في الآية التي معنا، فعُلِم بذلك أن الذي وجب فيه القصاص هو القتل العمد، لا القتل الخطأ.

الوقفة الثانية: مذهب جمهور العلماء أن القتل على ثلاثة أقسام: عمد، وخطأ، وشبه عمد. فـ (العمد) هو أن يقصد قتل شخص بما يفضي إلى موته، فهذا عمد يجب فيه القصاص؛ لأنه تعمد قتله بشيء يقتل غالباً. والقتل (الخطأ) أن لا يكون قاصداً للقتل، وإنما حدث القتل عن طريق الخطأ في الفعل أو القصد. و(شبه العمد) أن يضرب شخصاً بعصاً خفيفة، لا تقتل غالباً فيموت فيه، أو يلطمه بيده، أو يضربه بحجر صغير فيموت. ومذهب مالك أن القتل إما عمد، وإما خطأ، ولا ثالث لهما؛ لأنه إما أن يقصد القتل فيكون عمداً، أو لا يقصده فيكون خطأ، وقال: ليس في كتاب الله إلا العمد، والخطأ.

قال القرطبي: "وممن أثبت شبه العمد الشعبي، والثوري، وأهل العراق، والشافعي، ورُوِّينا ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحق ما احتيط لها؛ إذ الأصل صيانتها، فلا تستباح إلا بأمر بيِّن لا إشكال فيه، وهذا فيه إشكال؛ لأنه لما كان متردداً بين العمد والخطأ، حُكِم له بشبه العمد، فالضرب مقصود، والقتل غير مقصود، فيسقط القود وتغلظ الدية، وبمثل هذا جاءت السنة".

الوقفة الثالثة: اتفق الفقهاء على أن القتل العمد يوجب القصاص، والحرمان من الميراث، والإثم، أما الكفارة فقد أوجبها الشافعي ومالك، قال الشافعي: إذا وجبت الكفارة في الخطأ؛ فلأن تجب في العمد أولى. وقال أبو حنيفة: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالى، وحيث لم تذكر في العمد فلا كفارة. قال ابن المنذر: "وما قاله أبو حنيفة به نقول؛ لأن الكفارات عبادات، وليس يجوز لأحد أن يفرض فرضاً، يُلْزِمه عباد الله إلا بكتاب، أو سنة، أو إجماع، وليس مع من فَرَضَ على القاتل عمداً كفارة حجة من حيث ذكرت".

الوقفة الرابعة: مذهب أكثر العلماء أن القتل العمد هو كل قتل من قاتل قاصد للفعل؛ بحديدة، أو بحجر، أو بعصا، أو بغير ذلك، بما يقتل عادة، وشبه العمد هو كل قتل حدث بما لا يقتل عادة، أو حدث بانتفاء عنصر القصد. ومذهب الحنفية أن العمد ما كان بسلاح، أو ما يجري مجراه، مثل الذبح، أو بكل شيء محدد، أو بالنار، وما سوى ذلك من القتل بالعصا، أو بحجر، صغيراً كان أو كبيراً، فهو شبه العمد.

الوقفة الخامسة: اتفق الفقهاء على أن الدية على عاقلة القاتل، تحملها عنه من جهة المواساة، وتلزم العاقلة في ثلاث سنين، كل سنة ثلثها، والعاقلة: هم عصبة القاتل (قرابته من جهة أبيه) قال ابن قدامة في "المغني": "ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الخطأ على العاقلة". وقال ابن كثير: "وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل، لا في ماله، قال الشافعي: لم أعلم مخالفاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة، وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث".

الوقفة السادسة: اتفق الفقهاء على أن الدية مائة من الإبل، تؤخذ مجزأة على ثلاث سنين، وتجب أخماساً؛ لما رواه ابن مسعود رضي الله عنه، قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ: عشرين بنت مخاض -ما دخل في السنة الثانية- وعشرين بني مخاض ذكوراً، وعشرين بنت لبون -التي استكملت الثانية ودخلت في الثالثة، وعشرين جَذَعة -التي استكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة، وعشرين حِقَّة -التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة). أما دية شبه العمد فهي مثلَّثة: (أربعون خَلِفة -الحامل من النوق، وتجمع على خَلِفات- وثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعة) وتجب على العاقلة أيضاً. وأما دية العمد فما اصطلح عليه عند أبي حنيفة ومالك على المشهور في قوله، وأما عند الشافعي فكدية شبه العمد، وتجب على مال القاتل. قال القرطبي: "أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها في مال الجاني".

الوقفة السابعة: قال ابن الجوزي: "والدية للنفس ستة أبدال: من الذهب ألف دينار، ومن الفضة اثنا عشر ألف درهم، ومن الإبل مائة، ومن البقر مائتا بقرة، ومن الغنم ألفا شاة، وفي الحُلَل مائتا حُلَّة، فهذه دية الذكر الحر المسلم، ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك". وهذا قول جمهور الفقهاء.

الوقفة الثامنة: علق الله سبحانه هذه الأحكام بقتل المؤمن، وأطلقه، فوقع على الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والحر والعبد، والحكم كذلك بإجماع المسلمين، إلا في العبد.

الوقفة التاسعة: بيَّن سبحانه حكم المؤمن الذي أهله كفار، فأوجب الكفارة بقتله، ولم يوجب الدية، سواء كانوا محاربين، أو معاهدين، وهذا مذهب جمهور أهل العلم.

الوقفة العاشرة: بيَّنت الآية أن كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولم يذكر الإطعام في حق العاجز، فدل على أنه لا يجب، وهذا قول الحنفية والمالكية، وقول عند الشافعية والحنابلة، وللشافعية والحنابلة قول ضعيف، وهو أنه يجب إطعام ستين مسكيناً؛ قياساً على الظهار.

الوقفة الحادية عشرة: اختلف الفقهاء في دية أهل الذمة؛ فمذهب الشافعية إلى أنها على الثلث من دية المسلم، ذكرانهم كذكرانهم، وإناثهم كإناثهم، ومذهب المالكية والراجح عند الحنابلة أن ديته على النصف من دية المسلم، ومذهب الحنفية أن ديته كدية المسلم.

الوقفة الثانية عشرة: اختلف العلماء في دية المجوسي؛ فمذهب أكثر أهل العلم أن ديته خُمُس ثلث دية المسلم، وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: هو كاليهودي والنصراني، وهو النصف عنده. وقال أبو حنيفة: ديته مثل دية المسلم.

الوقفة الأخيرة: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن توبة القاتل عمداً مقبولة، وقال بعضهم: لا تقبل، قال الشوكاني: "والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص، بل هو مفتوح لكل من قصده، ورام الدخول منه، وإذا كان الشرك -وهو أعظم الذنوب- وأشدها تمحوه التوبة إلى الله، ويقبل من صاحبه الخروج منه والدخول في باب التوبة، فكيف بما دونه من المعاصي التي من جملتها القتل عمداً؟".

مواد ذات الصله

المقالات

المكتبة