الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ضرر ولا ضرار

لا ضرر ولا ضرار

لا ضرر ولا ضرار

من الأحاديث الجوامع التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبرها العلماء قاعدة من قواعد الدين العظيمة، حديث لا ضرر ولا ضرار.
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله وعليه وسلم قال: ( لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه وغيره.

هذا الحديث العظيم عليه مدار الإسلام؛ إذ يحتوي على تحريم سائر أنواع الضرر، ما قلَّ منها وما كثُر، بلفظ بليغ وجيز، وقد عدَّه أبو داود من الأحاديث التي يدور عليها الفقه، ومعناه: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه، و لا يجازي من ضره بإدخال الضرر عليه، بل يعفو، فالضرر فعل واحد، والضرار فعل اثنين، أو الضرر ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه، والأول إلحاق مفسدة بالغير مطلقا، والثاني إلحاقها به على وجه المقابلة، أي كل منهما يقصد ضرر صاحبه بغير جهة الاعتداء بالمثل .
ويعتبر هذا الحديث أصل عظيم في منع الضرر والمضارة، وهو يشمل جميع أنواع الضرر.
وفي الجملة فالضرر يرجع إلى أحد أمرين: إما تفويت مصلحة، أو حصول مضرة بوجه من الوجوه، فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس، بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه.
ويدخل في ذلك: التدليس والغش في المعاملات، وكتم العيوب فيها، والمكر والخداع والنجش، وتلقي الركبان، وبيع المسلم على بيع أخيه، والشراء على شرائه.

ومثله الإجارات، وجميع المعاملات، والخطبة على خطبة أخيه، فكل هذا من المضارة المنهي عنها، وقس على ذلك جميع المعاملات.

يستفاد من هذا الحديث:
- تحريم الضرر بالنفس وذلك بإلقائها في المخاطر، أو ارتكاب المحرمات.
- النهي عن إلحاق الضرر بالآخرين.
- اجتناب سائر المضرات في النفس والمال والأهل والعِرض.
- من مقاصد الإسلام منع الضرر قبل وقوعه، ورفعه بعد وقوعه.
- أحكام الإسلام الشرعية وتكاليفه لا ضرر فيها.

مواد ذات الصله

المقالات

المكتبة